الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن يعدل الوكيل عن جنس المهر إلى غيره كأنه كان مهر المثل دراهم فخالع عنها بغير دراهم فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يعدل عن الدراهم إلى ما لا يستباح من خمر أو خنزير فيخالع به عنها فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يجعل الزوج طلاقها ناجزا على خمر في الذمة فالطلاق واقع والخلع فاسد ، وللزوج مهر المثل قولا واحدا ولا خيار للزوجة فيه ولا يضمن الوكيل إن لزمه الضمان سواه .

                                                                                                                                            والثاني : أن يجعل الطلاق معلقا على خمر بعينه ففي وقوع الطلاق به مذهبان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يقع تغليبا لحكم الملك المفقود فعلى هذا لا شيء للزوج . [ ص: 94 ] والمذهب الثاني : أن الطلاق واقع تغليبا لحكم الصفة ، فعلى هذا لا يستحق الزوج الخمر ، لأنها لا تملك ، ولا قيمتها ، لأنه لا قيمة لها ، وفي استحقاقه لمهر المثل بدلا منها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا مهر له ، لأنه لا بدل للخمر ، فعلى هذا يكون طلاقه رجعيا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : له مهر المثل بدلا من استهلاك البضع عليه بعوض فاسد فعلى هذا يكون طلاقه بائنا ، وعلى الزوجة غرم المهر وضمان الوكيل له على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية