13566 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك عبد الله بن الفضل ، عن ، عن نافع بن جبير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها " ، رواه في الصحيح عن مسلم ، وغيره، عن يحيى بن يحيى . مالك
13567 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ علي بن عيسى الحيري قال: حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن زياد بن سعد عبد الله بن الفضل ، عن ، عن نافع بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس ، وربما قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها" رواه "وصماتها إقرارها" في القديم، عن الشافعي ، ورواه سفيان بن عيينة في الصحيح عن مسلم . ابن أبي عمر
[ ص: 44 ] 13568 - أخبرنا ، قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : ويشبه في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فرق بين البكر والثيب فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها، وجعل البكر تستأذن في نفسها أن الولي الذي عني والله أعلم الأب خاصة، فجعل الأيم أحق بنفسها منه، فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن البكر في نفسها أمر اختيار لا فرض، لأنها لو كانت إذا كرهت لم يكن له تزويجها كانت كالثيب، وكان يشبه أن يكون الكلام فيها أن كل امرأة أحق بنفسها من وليها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمت. الشافعي
13569 - ولم أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا إلا بإذنها، فإذا كانوا لم يفرقوا بين البكر والثيب البالغين - يعني في غير الأب - لم يجز إلا ما وصفت.
13570 - قال : ويشبه أمره أن يستأمر البكر في نفسها أن يكون على استطابة نفسها وبسط الكلام فيه. الشافعي
13571 - واستشهد في ذلك بقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( وشاورهم في الأمر ) .
13572 - ولم يجعل الله لهم معه أمرا، ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم وأن يستن بها من ليس له على الناس ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
13573 - وقال في موضع آخر في رواية والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس؛ لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي عبد الله . "وآمروا النساء في بناتهن"
[ ص: 45 ] 13574 - وقال في موضع آخر: أخبرنا ، عن مسلم بن خالد ، أن ابن جريج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد "أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها" أخبرناه ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع . . . فذكره. الشافعي
13575 - قال: ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى استطابة النفس.
13576 - قال : أما الحديث الأول ففيما أخبرنا أحمد قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثني أبو السائب المخزومي قال: حدثنا أحمد بن أبي شيبة الرهاوي قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا ، عن سفيان إسماعيل هو ابن أمية قال: أخبرني الثقة، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر رواه "آمروا النساء في بناتهن" ، عن أبو داود ، عن عثمان بن أبي شيبة معاوية بن هشام .
13577 - وأما حديث فهو منقطع. ابن جريج
13578 - وقد أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر الغنوي قال: أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن النضر الجارودي قال: حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر قال: أخبرنا ، عن حاتم بن إسماعيل الضحاك بن عثمان ، عن يحيى بن عروة بن الزبير ، عن أبيه، عن ، أنه خطب ابنة عبد الله بن عمر نعيم بن النحام . . . فذكر الحديث في ذهابه إليه مع قال: فقال: زيد بن الخطاب إن عندي ابن أخ لي يتيم ولم أكن لأنقض لحوم الناس وأثرد لحمي قال: فقالت أمها من ناحية البيت: والله لا يكون هذا حتى يقضي به علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبس أيم بني عدي على ابن أخيك سفيه، أو قال: ضعيف قال: ثم [ ص: 46 ] خرجت حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فدعا نعيما ، فقص عليه كما قال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لنعيم : "صل رحمك، وأرض ابنتك وأمها، فإن لهما في أمرهما نصيبا" .
13579 - وهذا إسناد موصول.
13580 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عبد الرحمن ومجمع، ابني يزيد بن جارية ، : "أن أباها زوجها وهى ثيب وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها" خنساء بنت خذام أخرجه عن في الصحيح من حديث البخاري وله شواهد تشهد له بالصحة. مالك
13581 - قال في رواية الشافعي : فأي ولي امرأة ثيب أو بكر زوجها بغير إذنها، فالنكاح باطل، إلا الآباء في الأبكار والسادة في المماليك؛. أبي سعيد
13582 - لأن حين زوجها أبوها كارهة خنساء بنت خذام ، ولم يقل إلا أن تشائي أن تبري أباك فتجيزي إنكاحه لو كانت إجازته إنكاحها تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها. النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح
[ ص: 47 ] 13583 - قال : وقد روى أحمد ، عن جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن عكرمة : ابن عباس . "أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم"
13584 - وهذا خطأ، إنما رواه وغيره، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. عكرمة
13585 - قال : هكذا رواه الناس مرسلا معروفا. أبو داود
13586 - قال : ورواه أحمد عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري ، عن ، عن الثوري ، عن هشام الدستوائي يحيى ، عن ، عن عكرمة ، وهو أيضا خطأ. ابن عباس
13587 - قال ، فيما أخبرني الدارقطني وغيره عنه: هذا وهم، والصواب عن أبو عبد الرحمن السلمي يحيى ، عن المهاجر ، عن مرسل، وهم فيه عكرمة الذماري على وليس بقوي. الثوري
13588 - قال : هكذا رواه أحمد في "الجامع" مرسلا، وهكذا رواه غيره، عن الثوري . هشام
13589 - ورواه ، عن شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، وهو وهم، والصحيح رواية جابر والجماعة، عن ابن المبارك ، عن الأوزاعي إبراهيم بن مرة ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قاله عطاء وغيره من الحفاظ. الدارقطني
[ ص: 48 ] 13590 - وفي حديث قال: عبد الله بن بريدة ، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وإني كرهت ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فجعل أمرها إليها فقالت: إني أجزت ما صنع والدي، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا؟ عائشة . جاءت فتاة إلى
13591 - وهذا منقطع، لم يسمع من ابن بريدة قاله عائشة فيما أخبرني الدارقطني وغيره عنه. أبو عبد الرحمن
13592 - وقد أخبرنا قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد الصفار ابن أبي قماش قال: حدثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر ، عن ، عن جعفر بن سليمان ، عن كهمس بن الحسن ، عن عبد الله بن بريدة ، يحيى بن يعمر عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يريد أن يرفع خسيسته، فهل لي في نفسي؟ - يعني أمرا - قال: "نعم" قالت: إذا لا أرد على أبي شيئا فعله، ولكن أحببت أن يعلم النساء أن لهن في أنفسهن أمرا. عائشة
13593 - هكذا وجدت هذا الحديث في مسند أحمد بن عبيد موصولا بذكر في إسناده. يحيى بن يعمر
13594 - وقد رواه ابن عبيد ، عن ، عن محمد بن غالب تمتام ، دون ذكر عبد السلام فيه. يحيى بن يعمر
13595 - وكذلك رواه ، عن أحمد بن منصور الرمادي . عبد السلام
13596 - وكذلك رواه ، وكيع وعلي بن غراب ، عن ، ورواه كهمس بن الحسن ، عبد الوهاب بن عطاء وعون بن كهمس ، عن كهمس ، عن قال: جاءت فتاة إلى ابن بريدة [ ص: 49 ] . عائشة
13597 - وبمعناه رواه القواريري ، عن ، عن جعفر بن سليمان كهمس .
13598 - وفي إجماع هؤلاء على إرسال الحديث دليل على خطأ رواية من وصله والله أعلم.
13599 - قال : وليس في شيء من هذه الروايات ذكر التثييب والبكارة، وفيها أنه أراد أن يرفع بها خسيسته فكأنه لم يكن تزويج غبطة، فخيرها والله أعلم. أحمد