19 - باب وغير ذلك ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن
13797 - قال ، رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) الآية، وقال: ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) .
13798 - وفي كتاب قال: أخبرنا البخاري ، حدثنا أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد قال: حدثني سفيان حبيب ، عن سعيد ، عن قال: "حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع" ، ثم قرأ: ( ابن عباس حرمت عليكم أمهاتكم ) " الآية أخبرناه قال: أخبرنا أبو عمرو الأديب قال: حدثنا أبو بكر الإسماعيلي القاسم بن زكريا قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا ، بهذا الحديث [ ص: 96 ] . يحيى بن سعيد
13799 - ورواه حيان بن عمير ، عن ، وزاد: "ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". ابن عباس
13800 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : حرم الله الأم والأخت من الرضاعة، فاحتمل أن لا يحرم سواهما، واحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأخت والأم من النسب، أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله، وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن. الشافعي