13925 - وبإسناده قال: حدثنا قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: " ابن المسيب ، فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم". لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة
13926 - وهذا إنما أوردناه إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين.
13927 - قال : لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده. الشافعي