27 - باب التعريض بالخطبة
13934 - قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ) الآية.
[ ص: 129 ] 13935 - أخبرنا ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن أبيه، أنه: كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ( عبد الرحمن بن القاسم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) أن "يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها، إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول".
13936 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : والتعريض الذي أباح الله ما عدا التصريح من قول وذلك [ ص: 130 ] أن يقول: رب متطلع إليك، وراغب فيك، وحريص عليك، وإنك لبحيث تحبين، وما عليك أيمة، وإني عليك لحريص، وفيك راغب، وما كان في هذا المعنى مما خالف التصريح، والتصريح أن يقول: تزوجيني إذا حللت أو: أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا مما جاوز به التعريض وكان بيانا أنه خطبة، لا أنه يحتمل غير الخطبة. الشافعي
13937 - قال: والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج.
13938 - ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطا.
13939 - فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة وبسط الكلام في ذلك.
13940 - قال: والسر هو الجماع، والجماع هو التصريح مما لا يحل له في حاله تلك.
13941 - قال: وبلوغ الكتاب أجله أن تنقضي عدتها ثم يعقد عليها إن شاء ولا يفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح بالخطبة في العدة لأن الخطبة غير العقد.
[ ص: 131 ]