29 - باب نكاح المشرك
13951 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الثقة أحسبه الشافعي إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، عن ، عن معمر ، عن الزهري سالم ، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" [ ص: 136 ] .
13952 - قال : هكذا روى أحمد البصريون هذا الحديث، عن ، منهم: معمر ، ابن أبي عروبة وابن علية ، ، ومحمد بن جعفر غندر ، وغيرهم موصولا، وقالوا في الحديث: فأمره أن يختار منهن أربعا أو ما يكون، هذا معناه. ويزيد بن زريع
13953 - وكذلك رواه ، عن أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، موصولا، وكذلك روي عن معمر ، عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن وعيسى بن يونس ، وهؤلاء كوفيون. معمر
13954 - وروي عن ، وهو خراساني، عن الفضل بن موسى ، موصولا، وفي حديث معمر ، الفضل بن موسى "فأمره أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن" .
13955 - ورواه ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الزهري
13956 - وكذلك رواه ، عن مالك بن أنس ، مرسلا. الزهري
13957 - أخبرناه ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع : قال أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، أن ابن شهاب ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" . رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من
13958 - وكذلك رواه ، عن ابن عيينة . الزهري
13959 - ورواه ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري محمد بن أبي سويد .
13960 - ورواه عقيل ، عن قال: بلغنا عن الزهري عثمان بن محمد بن أبي سويد .
13961 - ورواه ، عن ابن وهب يونس ، عن ، عن الزهري عثمان بن محمد بن أبي سويد .
[ ص: 137 ] 13962 - وقد روي من غير جهة ، عن الزهري ، نافع وسالم ، عن ، أن ابن عمر غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه، "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا" .
13963 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو علي الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي قال: حدثنا سيف بن عبد الله قال: حدثنا سرار بن مجشر ، عن ، عن أيوب ، نافع وسالم ، عن ، فذكره. ابن عمر
13964 - قال : تفرد به أبو علي سرار بن مجشر وهو بصري ثقة.
13965 - وكذلك رواه السميدع بن واهب ، عن سرار .
13966 - أخبرنا قال: سمعت أبو عبد الله الحافظ أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت يقول: سمعت العباس الدوري ، وسئل عن يحيى بن معين سرار بن مجشر فقال: ثقة.
13967 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرني من سمع الشافعي يقول: أخبرني ابن أبي الزناد عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن ، عن عوف بن الحارث ، عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى"، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها [ ص: 138 ] .
13968 - وقال في موضع آخر: أخبرنا بعض أصحابنا، عن الشافعي . ابن أبي الزناد
13969 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن أبي خراش ، عن الديلمي ، أو عن ابن الديلمي قال: أسلمت وتحتي أختان، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ "فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى" .
13970 - قال : ورواه أحمد ، عن يزيد بن أبي حبيب أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال: . قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان قال: "طلق أيتهما شئت"
13971 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا يحيى بن معين ، عن أبيه قال: سمعت وهب بن جرير يحدث، عن يحيى بن أيوب ، فذكره. يزيد بن أبي حبيب
13972 - وهذا إسناد صحيح، وتابعه ، عن عبد الله بن لهيعة أبي وهب الجيشاني [ ص: 139 ] .
13973 - وروينا في حديث ، أو الحارث بن قيس قيس بن الحارث ، وعروة بن مسعود الثقفي ، وصفوان بن أمية ، معنى حديث غيلان بن سلمة .
13974 - وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فيما بين أهل المغازي والتفسير.
13975 - وذهب بعض من خالف الحديث إلى أن عقودهم كانت في الوقت الذي يجوز فيه الجمع بين أكثر من أربع نسوة وعقود المشركين الآن كلها بعد التحريم وهذا إقرار من الحديث وهو ينقض بالولي والشهود والخلو من العدة، فإن كل ذلك وجب بالشرع وعقود المشركين قد تخلو منه بعد وجوبه ولا يحكم ببطلانها إذا أسلموا.
13976 - ونقول ما قال وهو أن في العقد شيئين أحدهما: العقد الفائت في الجاهلية، والآخر: المرأة التي تبقى بالعقد والفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال وكان ذلك كحكم الله في الربا قال الله عز وجل: ( الشافعي اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) .
13977 - وقال : ولم يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة مثبتة في شرعنا، ثم لو كانت فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفصل حال عقودهم أكانت قبل التحريم أو بعده وبالله التوفيق. أحمد
[ ص: 140 ]