وإذا لا يصدق إلا أن يقيم البينة ، أو يقر المولى ; لأن العتق المعلق بالشرط إنما يتنجز عند وجود الشرط فالعبد بدعواه وجود الشرط يدعي تنجيز العتق فيه ، وهو غير مصدق في ذلك إلا بحجة بخلاف قوله إن كنت تحبني ، أو تبغضني ; لأن ذلك لا يوقف عليه إلا من جهته فوجب قبول قوله في ذلك ما دام في مجلسه ( فإن قيل ) فالصوم كذلك ; لأنه بينه ، وبين ربه لا يقف عليه غيره ( قلنا ) لا كذلك فإن ركن الصوم هو الكف ، وذلك أمر ظاهر يقف عليه الناس بوقوفهم على ضده ، وهو الأكل . قال أنت حر إن فعلت كذا ، وذلك من الأمور الظاهرة كالصوم ، والصلاة ودخول الدار ونحوه فقال العبد : فعلت