ولو لم يعتق منهم إلا واحد والأمر في بيانه إلى المولى بخلاف ما لو قال أيكم شاء العتق فهو حر فشاءوا جميعا عتقوا ; لأن كلمة أي فيها معنى العموم ، والخصوص من حيث إنها تتناول كل واحد من المخاطبين على الانفراد ، فإذا أضاف المشيئة بها إلى عام يترجح جانب الخصوص فلا يتناول إلا واحدا منهم وإذا أضاف المشيئة بها إلى عام يترجح جانب العموم ; ولأن هذه الكلمة إنما توجب التعميم فيمن دخل تحتها دون من لم يدخل والداخل تحت هذه الكلمة - العبيد دون المخاطب بالمشيئة ، وإذا قال شئت فلا يكون شرط العتق إلا مشيئة واحدة ، وبالمشيئة الواحدة منه لا يعتق إلا عبد واحد فأما في قوله شاء إنما أضاف المشيئة إلى العبيد ، وكلمة أي اقتضت التعميم في العبيد فصارت مشيئة كل واحد منهم شرطا لعتقه فلهذا عتقوا [ ص: 100 ] ثم البيان إلى المولى دون المخاطب بالمشيئة ; لأن ما فوض إليه قد انتهى بوجود المشيئة منه بقي العتق ، واقعا على أحدهم بغير عينه بإيقاع المولى فالبيان إليه . قال لرجل أعتق أي عبيدي شئت فأعتقهم جميعا