فصل في طبخ العصير والأصل أن يجعل كأن لم يكن ويعتبر ذهاب ثلثي ما بقي ليحل الثلث الباقي ، بيانه عشرة دوارق من عصير طبخ فذهب دورق بالزبد يطبخ الباقي حتى يذهب ستة دوارق ويبقى الثلث فيحل ; لأن الذي يذهب زبدا هو العصير أو ما يمازجه ، وأيا ما كان جعل كأن العصير تسعة دوارق فيكون ثلثها ثلاثة ما ذهب بغليانه بالنار وقذفه بالزبد
وأصل آخر أن ، إن كان الماء أسرع ذهابا لرقته ولطافته يطبخ الباقي بعد ما ذهب مقدار ما صب فيه من الماء حتى يذهب ثلثاه ; لأن الذاهب الأول هو الماء والثاني العصير ، فلا بد من ذهاب ثلثي العصير ، وإن كانا يذهبان معا تغلى الجملة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فيحل ; لأنه ذهب الثلثان ماء وعصيرا والثلث الباقي ماء وعصير فصار كما إذا صب الماء فيه بعد ما ذهب من العصير بالغلي ثلثاه العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ ثم طبخ بمائه
بيانه عشرة دوارق من عصير وعشرون دورقا من ماء
ففي الوجه الأول [ ص: 109 ] يطبخ حتى يبقى تسع الجملة ; لأنه ثلث العصير ; وفي الوجه الثاني حتى يذهب ثلثا الجملة لما قلنا ، والغلي بدفعة أو دفعات سواء إذا حصل قبل أن يصير محرما
ولو قطع عنه النار فغلى حتى ذهب الثلثان يحل ; لأنه أثر النار
وأصل آخر أن العصير إذا طبخ فذهب بعضه ثم أهريق بعضه كم تطبخ البقية حتى يذهب الثلثان فالسبيل فيه أن تأخذ ثلث الجميع فتضربه في الباقي بعد المنصب ثم تقسمه على ما بقي بعد ذهاب ما ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شيء فما يخرج بالقسمة فهو حلال
بيانه عشرة أرطال عصير طبخ حتى ذهب رطل ثم أهريق منه ثلاثة أرطال تأخذ ثلث العصير كله وهو ثلاثة وثلث وتضربه فيما بقي بعد المنصب هو ستة فيكون عشرين ثم تقسم العشرين على ما بقي بعد ما ذهب بالطبخ منه قبل أن ينصب منه شيء وذلك تسعة ، فيخرج لكل جزء من ذلك اثنان وتسعان ، فعرفت أن الحلال فيما بقي منه رطلان وتسعان ، وعلى هذا تخرج المسائل ولها طريق آخر ، [ ص: 110 ] وفيما اكتفينا به كفاية وهداية إلى تخريج غيرها من المسائل .
[ ص: 108 ]