[ ص: 372 ] ( باب القسامة ) .
قال ( وإذا استحلف خمسون رجلا منهم . [ ص: 373 ] يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ) وقال وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله : إذا كان هناك لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا ويقضي لهم بالدية على المدعى عليه عمدا كانت الدعوى أو خطأ . وقال الشافعي : يقضي بالقود إذا كانت الدعوى في القتل العمد وهو أحد قولي مالك ، والموت عندهما أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه ، [ ص: 374 ] وإن لم يكن الظاهر شاهدا له فمذهبه مثل مذهبنا ، غير أنه لا يكرر اليمين بل يردها على الولي ، فإن حلفوا لا دية عليهم الشافعي في البداء بيمين الولي قوله عليه الصلاة والسلام للأولياء { للشافعي } ولأن اليمين تجب على من يشهد له الظاهر ولهذا تجب على صاحب اليد ، فإذا كان الظاهر شاهدا للولي يبدأ بيمينه ورد اليمين على المدعي أصل له كما في النكول ، غير أن هذه دلالة فيها نوع شبهة والقصاص لا يجامعها والمال يجب معها فلهذا وجبت الدية . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه } وفي رواية { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } وروى على المدعى عليه { سعيد بن المسيب باليهود بالقسامة وجعل [ ص: 375 ] الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم } ولأن اليمين حجة للدفع دون الاستحقاق وحاجة الولي إلى الاستحقاق ولهذا لا يستحق بيمينه المال المبتذل فأولى أن لا يستحق به النفس المحترمة . وقوله يتخيرهم الولي إشارة إلى أن خيار تعيين الخمسين إلى الولي لأن اليمين حقه ، والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو يختار صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز فيظهر القاتل ، وفائدة اليمين النكول ، فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون يفيد يمين الصالح على العلم بأبلغ مما يفيد يمين الطالح ، ولو اختاروا أعمى أو محدودا في قذف جاز لأنه يمين وليس بشهادة . أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ