الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، قال ( ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ) لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي يشرب في إناء الذهب والفضة { إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } { وأتي أبو هريرة رضي الله عنه بشراب في إناء فضة فلم يقبله وقال : [ ص: 6 ] نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، وإذا ثبت هذا في الشرب فكذا في الادهان ونحوه ; لأنه في معناه ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بنعم المترفين والمسرفين ، وقال في الجامع الصغير : يكره ومراده التحريم ويستوي فيه الرجال والنساء لعموم النهي ، وكذلك الأكل بملعقة الذهب والفضة والاكتحال بميل الذهب والفضة وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما لما ذكرنا .

التالي السابق


( قوله وإذا ثبت هذا في الشرب فكذا في الادهان ونحوه ; لأنه في معناه ) [ ص: 7 ] أي لأن الادهان في آنية الذهب أو الفضة ونحوه في معنى الشرب منها ; لأن كلا من ذلك استعمال لها ، والمحرم هو الاستعمال بأي وجه كان لما فيه من التجبر والإسراف فيشمل الادهان والتطيب أيضا . وفي النهاية قيل : صورة الادهان المحرم هو أن يأخذ آنية الذهب أو الفضة ويصب الدهن على الرأس . أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ، ثم صبه على الرأس من اليد لا يكره . كذا ذكره صاحب الذخيرة في الجامع الصغير ا هـ . قال صاحب العناية بعد نقل ذلك : ورأى أنه مخالف لما ذكره المصنف في المكحلة فإن الكحل لا بد وأن ينفصل عنها حين الاكتحال . ومع ذلك فقط ذكره في المحرمات انتهى .

أقول : يمكن دفع المخالفة بين القولين بأن المحرم في أواني الذهب والفضة وآلاتها هو استعمالها ، واستعمال آنية الذهب أو الفضة عند إرادة الادهان منها إنما يتحقق في العرف والعادة بأخذ آنيتهما وصب الدهن منها على البدن لا بإدخال اليد فيها وأخذ الدهن ، ثم صبه على البدن . وأما استعمال مكحلة الذهب أو الفضة فإنما يتصور عادة بإدخال الميل فيها ثم الاكتحال به فانفصال الكحل عنها حين الاكتحال لا يقدح في تحقق استعمالها فافترقا .

واعترض صاحب التسهيل على ما قيل في صورة الادهان المحرم بوجه آخر . وهو أنه يقتضي أن لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية الذهب أو الفضة بملعقة ثم أكل منها ، وكذا إذا أخذه بيده وأكله منها . وأجاب عنه صاحب الدرر والغرر بما يقرب مما ذكرناه في دفع ما قاله صاحب العناية في المكحلة حيث قال بعد ذكر ذلك الاعتراض أقول : منشؤه الغفلة عن معنى عبارة المشايخ وعدم الوقوف على مرادهم .

أما الأول فلأن من في قولهم من إناء ذهب ابتدائية . وأما الثاني فلأن مرادهم أن الأدوات المصنوعة من المحرمات إنما يحرم استعمالها إذا استعملت فيما صنعت له بحسب متعارف الناس ، فإن الأواني الكبيرة المصنوعة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام إنما يحرم استعمالها إذا أكل الطعام منها باليد أو الملعقة ; لأنها وضعت لأجل ابتداء الأكل منها باليد أو الملعقة في العرف . وأما إذا أخذ منها ووضع على موضع مباح فأكل منه لم يحرم لانتفاء ابتداء الاستعمال منها ، وكذا الأواني الصغيرة المصنوعة لأجل الادهان ونحوه إنما يحرم استعمالها إذا أخذت وصب منها الدهن على الرأس أو على اليد ; لأنها إنما صنعت لأجل الادهان منها بذلك الوجه . وأما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن وصبه على الرأس من اليد فلا يكره لانتفاء ابتداء الاستعمال منها ، فظهر أن مرادهم أن يكون ابتداء الاستعمال المتعارف من ذلك المحرم ، إلى هنا كلامه . أقول : فيه نوع استدراك بل اختلال ، فإن قوله منشؤه الغفلة عن معنى المشايخ ثم بيانه إياه بقوله أما الأول فلأن " من " في قولهم من إناء ذهب ابتدائية أمر زائد بل مختل . أما أولا فلأن المذكور في عبارة عامة المشايخ في آنية الذهب والفضة بكلمة في بدل كلمة من ، وعليه عبارة الكتاب والجامع الصغير والمحيط والذخيرة وعامة المعتبرات ، وإنما وقعت كلمة من في كلام بعض المتأخرين من أصحاب المتون .

وأما ثانيا فلأنه لا تأثير للابتداء في تمشية الجواب الذي ذكره هاهنا ، إذ يكفي فيها الفرق بين الاستعمال المتعارف وغيره ، سواء كان الاستعمال في الابتداء أو في الانتهاء ، يظهر ذلك بالتأمل الصادق والذوق السليم . ثم إن بعض المتأخرين بعد أن ذكر الجواب المذكور ، وطعن في بعض عباراته قال : والحق أن الفرق بين صور الادهان [ ص: 8 ] ليس بما ذكره المجيب . بل بوجود مماسة اليد بالإناء وقت الاستعمال في الصورتين وعدمها في الثالثة ، فإن للمماسة تأثيرا في الحرمة كما سيجيء من وجوب الاتقاء عن موضع الفضة في الإناء المفضض أو المضبب وقت الشرب فتأمل انتهى .

أقول : يرد على هذا الفرق الذي زعمه حقا النقض الذي أورده صاحب التسهيل ، فإنه إذا أخذ الطعام من آنية الذهب أو الفضة بملعقة ، ثم أكل منها أو أخذه بيده وأكله منها لم يوجد هناك مماسة اليد بالآنية مع أنه يكره بلا شك ، فالمخلص الكلي هنا إنما يحصل بالمصير إلى الفرق بين الاستعمال المتعارف وغيره لا بغير ذلك ، وأما الإناء المفضض أو المضبب فبمعزل عما نحن فيه ، فإنه ليس بخالص فضة أو ذهب بل هو مركب من لوح وفضة أو ذهب ، فاعتبر أبو حنيفة في حرمة الشرب منه مماسة العضو بالجزء الذي هو الفضة أو الذهب ولم يعتبرها صاحباه ، ولكل من الجانبين أصل يأتي بيانه




الخدمات العلمية