قال ( ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها ) . وقال مالك : هو كالمحرم ، وهو أحد قولي الشافعي لقوله تعالى { أو ما ملكت أيمانهن } ولأن الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان . ولنا أنه فحل غير محرم ولا زوج ، والشهوة متحققة لجواز النكاح في الجملة والحاجة قاصرة ; لأنه يعمل خارج البيت . [ ص: 38 ] والمراد بالنص الإماء ، قال سعيد والحسن وغيرهما : لا تغرنكم سورة النور فإنها في الإناث دون الذكور
[ ص: 38 ]


