قال ( ومن فإنه يطيب له الأجر عند حمل لذمي خمرا . وقال أبي حنيفة أبو يوسف : يكره له ذلك ) ; لأنه إعانة على المعصية ، وقد صح " أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرا حاملها والمحمول إليه " له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار ، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به ، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية . ومحمد