قال ( ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير    ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية { فاشربوا في كل ظرف ، فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر   } وقال ذلك بعد ما أخبر عن النهي عنه فكان ناسخا له ، وإنما ينتبذ فيه بعد تطهيره ، فإن كان الوعاء عتيقا يغسل ثلاثا فيطهر ، وإن كان جديدا لا يطهر عند  محمد  لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق 
وعند  أبي يوسف  يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة وهي مسألة ما لا ينعصر بالعصر ، وقيل عن  أبي يوسف    : يملأ ماء مرة بعد أخرى ، حتى إذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته . 
				
						
						
