الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به ) ; لأن حقه باق بعد الرهن والرهن [ ص: 147 ] لزيادة الصيانة فلا تمتنع به المطالبة ، والحبس جزاء الظلم ، فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقدم ( وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر بإحضار الرهن ) ; لأن قبض الرهن قبض استيفاء فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء ; لأنه يتكرر الاستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتهن وهو محتمل ( وإذا أحضر أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولا ) ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كما في تسليم المبيع والثمن يحضر المبيع ثم يسلم أولا ( وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع العقد فيه ، إن كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة ، فكذلك الجواب ) ; لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ولا مؤنة ; ولهذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه في باب السلم بالإجماع ( وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرهن ) ; لأن هذا نقل ، والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية ، لا النقل من مكان إلى مكان ; لأنه يتضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه .

( ولو سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد أو نسيئة جاز ) لإطلاق الأمر ( فلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف المرتهن إحضار الرهن ) ; لأنه لا قدرة له على الإحضار ( وكذا إذا أمر المرتهن ببيعه فباعه ولم يقبض الثمن ) ; لأنه صار دينا بالبيع بأمر الراهن ، فصار كأن الراهن رهنه وهو دين ( ولو قبضه يكلف إحضاره لقيام البدل مقام المبدل ) ; لأن الذي يتولى قبض الثمن هو المرتهن ; لأنه هو العاقد فترجع الحقوق إليه ، [ ص: 148 ] وكما يكلف إحضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل لاحتمال الهلاك ، ثم إذا قبض الثمن يؤمر بإحضاره لاستيفاء الدين لقيامه مقام العين ، وهذا بخلاف ما إذا قتل رجل العبد الرهن خطأ حتى قضى به بالقيمة على عاقلته في ثلاث سنين لم يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر كل القيمة ; لأن القيمة خلف عن الرهن فلا بد من إحضار كلها كما لا بد من إحضار كل عين الرهن وما صارت قيمة بفعله ، وفيما تقدم صار دينا بفعل الراهن فلهذا افترقا ( ولو وضع الرهن على يد العدل وأمر أن يودعه غيره ففعل ثم جاء المرتهن يطلب دينه لا يكلف إحضار الرهن ) ; لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته ( ولو وضعه العدل في يد من في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يقول أودعني فلان ولا أدري لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين ) ; لأن إحضار الرهن ليس على المرتهن ; لأنه لم يقبض شيئا .

( وكذلك إذا غاب العدل [ ص: 149 ] بالرهن ولا يدرى أين هو ) لما قلنا ( ولو أن الذي أودعه العدل جحد الرهن وقال هو مالي لم يرجع المرتهن على الراهن بشيء حتى يثبت كونه رهنا ) ; لأنه لما جحد الرهن فقد توى المال والتوى على المرتهن فيتحقق استيفاء الدين ولا يملك المطالبة به

التالي السابق


( قوله : لأنه صار دينا بالبيع بأمر الراهن فصار كأن الراهن رهنه وهو دين ) قال بعض [ ص: 148 ] الفضلاء : فيه بحث ، فإن المقيس عليه هو رهن الدين غير صحيح فكيف يثبت الحكم في الفرع قياسا عليه انتهى

أقول : لا يخفى على الفطن أن مراد المصنف بتعليله المذكور ليس إثبات الحكم فيما نحن فيه بطريق القياس على رهن الدين حتى يتوجه البحث المذكور ، بل مراده به بيان أن حكم الرهن يبقى في الدين الذي صار خلفا عن العين المبيع بأمر الراهن ; لأن الأصل كان صالحا لأن يكون رهنا فكذا خلفه تبعا ، وإن لم يصلح الدين للرهنية أصالة فكم من شيء يثبت ضمنا وتبعا ولا يثبت أصالة وقصدا ، فقوله فصار كأن الراهن رهنه وهو دين إشارة إلى معنى الخلفية لا إلى القياس

وهذا مع ظهوره لكل متأمل متقن قد صرح به أكثر الشراح حيث قالوا : فإن قيل : لو رهن الدائن ابتداء لا يصح ; لأنه لا يكون محلا للرهن

قلنا : نعم ، ولكن يبقى حكم الرهن [ ص: 149 ] في الدين لكونه بدلا عن المقبوض ، وهو قد كان صالحا لذلك فيثبت هذا الحكم في خلفه تبعا لا مقصودا انتهى .




الخدمات العلمية