قال ( وإن ) ; لأن حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين على ما بيناه ( ولو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية ) اعتبارا بحبس المبيع ( فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه ) ; لأنه زال المانع من التسليم لوصول الحق إلى مستحقه ( فلو كان الرهن في يده ليس عليه أن يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين استرد الراهن ما قضاه ) ; لأنه صار مستوفيا عند الهلاك بالقبض السابق ، فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء فيجب رده ( وكذلك لو تفاسخا الرهن له حبسه ما لم يقبض الدين أو يبرئه ، ولا يبطل [ ص: 150 ] الرهن إلا بالرد على المرتهن على وجه الفسخ ) ; لأنه يبقى مضمونا ما بقي القبض والدين ( ولو هلك في يده سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين ) لبقاء الرهن ( وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ، ولا بسكنى ولا لبس ، إلا أن يأذن له المالك ) ; لأن له حق الحبس دون الانتفاع ( وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن ، وليس له أن يؤاجر ويعير ) ; لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه فلا يملك تسليط غيره عليه ، فإن فعل كان متعديا ، ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي . هلك قبل التسليم