قال ( ) ; لأن حقه باق بعد الرهن والرهن [ ص: 147 ] لزيادة الصيانة فلا تمتنع به المطالبة ، والحبس جزاء الظلم ، فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقدم ( وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به يؤمر بإحضار الرهن ) ; لأن قبض الرهن قبض استيفاء فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء ; لأنه يتكرر الاستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتهن وهو محتمل ( وإذا أحضر أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولا ) ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كما في تسليم المبيع والثمن يحضر المبيع ثم يسلم أولا ( وإن وإذا طلب المرتهن دينه ، إن كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة ، فكذلك الجواب ) ; لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ولا مؤنة ; ولهذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه في باب السلم بالإجماع ( وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرهن ) ; لأن هذا نقل ، والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية ، لا النقل من مكان إلى مكان ; لأنه يتضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه . طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع العقد فيه
( ولو جاز ) لإطلاق الأمر ( فلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف المرتهن إحضار الرهن ) ; لأنه لا قدرة له على الإحضار ( وكذا إذا سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد أو نسيئة ) ; لأنه صار دينا بالبيع بأمر الراهن ، فصار كأن الراهن رهنه وهو دين ( ولو قبضه يكلف إحضاره لقيام البدل مقام المبدل ) ; لأن الذي يتولى قبض الثمن هو المرتهن ; لأنه هو العاقد فترجع الحقوق إليه ، [ ص: 148 ] وكما يكلف إحضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل لاحتمال الهلاك ، ثم إذا قبض الثمن يؤمر بإحضاره لاستيفاء الدين لقيامه مقام العين ، وهذا بخلاف ما إذا قتل رجل العبد الرهن خطأ حتى قضى به بالقيمة على عاقلته في ثلاث سنين لم يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر كل القيمة ; لأن القيمة خلف عن الرهن فلا بد من إحضار كلها كما لا بد من إحضار كل عين الرهن وما صارت قيمة بفعله ، وفيما تقدم صار دينا بفعل الراهن فلهذا افترقا ( ولو أمر المرتهن ببيعه فباعه ولم يقبض الثمن لا يكلف إحضار الرهن ) ; لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته ( ولو وضعه العدل في يد من في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يقول أودعني فلان ولا أدري لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين ) ; لأن إحضار الرهن ليس على المرتهن ; لأنه لم يقبض شيئا . وضع الرهن على يد العدل وأمر أن يودعه غيره ففعل ثم جاء المرتهن يطلب دينه
( وكذلك إذا غاب العدل [ ص: 149 ] بالرهن ولا يدرى أين هو ) لما قلنا ( ولو أن الذي أودعه العدل جحد الرهن وقال هو مالي لم يرجع المرتهن على الراهن بشيء حتى يثبت كونه رهنا ) ; لأنه لما جحد الرهن فقد توى المال والتوى على المرتهن فيتحقق استيفاء الدين ولا يملك المطالبة به