قال ( ) قال رضي الله عنه : معناه أن يكون الولد في عياله أيضا ، وهذا ; لأن عينه أمانة في يده فصار كالوديعة ( وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن ) وهل يضمن الثاني فهو على الخلاف ، وقد بينا جميع ذلك بدلائله في الوديعة ( وإذا وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته ) ; لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة ، والأمانات تضمن بالتعدي ( ولو تعدى المرتهن في الرهن فهو ضامن ) ; لأنه متعد بالاستعمال ; لأنه غير مأذون فيه ، وإنما الإذن بالحفظ واليمنى واليسرى في ذلك سواء ; لأن العادة فيه مختلفة ( ولو جعله في بقية الأصابع كان رهنا بما فيه ) ; لأنه لا يلبس كذلك عادة فكان من باب الحفظ ، وكذا الطيلسان إن لبسه لبسا معتادا ضمن ، [ ص: 151 ] وإن وضعه على عاتقه لم يضمن ( ولو رهنه خاتما فجعله في خنصره لم يضمن في الثلاثة وضمن في السيفين ) ; لأن العادة جرت بين الشجعان بتقلد السيفين في الحرب ولم تجر بتقلد الثلاثة ، وإن لبس خاتما فوق خاتم ، إن كان هو ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن ، وإن كان لا يتجمل بذلك فهو حافظ فلا يضمن رهنه سيفين أو ثلاثة فتقلدها