قال ( وكذلك وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن ) والأصل أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن ; لأن العين باق على ملكه ، وكذلك منافعه مملوكة له فيكون إصلاحه وتبقيته عليه لما أنه مؤنة ملكه كما في الوديعة ، وذلك مثل النفقة في مأكله ومشربه ، وأجرة الراعي في معناه ; لأنه علف الحيوان ، ومن هذا الجنس كسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن ، وسقي البستان ، وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه ، والقيام بمصالحه ، وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ ; لأن الإمساك حق له والحفظ واجب عليه فيكون بدله عليه ، وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ الرهن فيه ، وهذا في ظاهر الرواية أجرة الحافظ وأجرة الراعي ونفقة الرهن على الراهن
وعن أن كراء المأوى على الراهن بمنزلة النفقة ; لأنه سعى في تبقيته ، ومن هذا القسم جعل الآبق فإنه على المرتهن ; لأنه محتاج إلى إعادة الاستيفاء التي كانت له ليرده فكانت مؤنة الرد فيلزمه ، وهذا إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء ، وإن كانت قيمة الرهن أكثر فعليه بقدر المضمون وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه ; لأنه أمانة في يده والرد لإعادة اليد ، ويده في الزيادة يد المالك إذ هو كالمودع فيها فلهذا يكون على المالك ، وهذا بخلاف أجرة البيت الذي ذكرناه فإن كلها تجب على المرتهن ، وإن كان في قيمة الرهن فضل ; لأن وجوب ذلك بسبب الحبس ، وحق الحبس في الكل ثابت له أبي يوسف
فأما الجعل إنما يلزمه لأجل الضمان فيتقدر بقدر المضمون ومداواة الجراحة والقروح ومعالجة الأمراض والفداء من الجناية تنقسم على المضمون والأمانة ، والخراج على الراهن خاصة ; لأنه من مؤن الملك ، والعشر فيما يخرج مقدم على حق المرتهن لتعلقه بالعين
[ ص: 152 ] ولا يبطل الرهن في الباقي ; لأن وجوبه لا ينافي ملكه ، بخلاف الاستحقاق ، وما أداه أحدهما مما وجب على صاحبه فهو متطوع ، وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخر بأمر القاضي رجع عليه كأن صاحبه أمره به ; لأن ولاية القاضي عامة
وعن أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضرا وإن كان بأمر القاضي أبي حنيفة
وقال إنه يرجع في الوجهين ، وهي فرع مسألة الحجر ، والله أعلم . أبو يوسف