قال ( وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن  وقضى الدين ) ; لأن الوصي قائم مقامه ، ولو تولى الموصى حيا بنفسه كان له ولاية البيع بإذن المرتهن فكذا لوصيه ( وإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه ) ; لأن القاضي نصب ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم ، والنظر في نصب الوصي ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي ماله من غيره ( وإن كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند غريم من غرمائه  لم يجز وللآخرين أن يردوه ) ; لأنه آثر بعض  [ ص: 196 ] الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقيقي ( فإن قضى دينهم قبل أن يردوه جاز ) لزوال المانع بوصول حقهم إليهم ( ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن ) اعتبارا بالإيفاء الحقيقي ( وبيع في دينه ) ; لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده ( وإذا ارتهن الوصي بدين للميت على رجل  جاز ) ; لأنه استيفاء وهو يملكه 
قال رضي الله عنه : وفي رهن الوصي تفصيلات نذكرها في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					