( وإن فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية يقسمانه نصفين سواء قطعهما معا أو على التعاقب ) وقال قطع واحد يميني رجلين فحضرا : في التعاقب يقطع بالأول ، وفي القران يقرع لأن اليد استحقها الأول فلا يثبت الاستحقاق فيها للثاني كالرهن بعد الرهن ، وفي القران اليد الواحدة لا تفي بالحقين فترجح بالقرعة . ولنا أنهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان في حكمه كالغريمين في التركة ، والقصاص ملك الفعل يثبت مع المنافي فلا يظهر إلا في حق الاستيفاء . الشافعي
[ ص: 247 ] أما المحل فخلو عنه فلا يمنع ثبوت الثاني ، بخلاف الرهن لأن الحق ثابت في المحل . فصار كما إذا قطع العبد يمينيهما على التعاقب فتستحق رقبته لهما ، وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية ، لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقه وتردد حق الغائب ، وإذا استوفى لم يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الآخر في الدية لأنه أوفى به حقا مستحقا . .