قال : ( وإذا لزمه القود ) وقال أقر العبد بقتل العمد : لا يصح إقراره لأنه يلاقي حق المولى بالإبطال فصار كما إذا أقر بالمال . ولنا أنه غير متهم فيه لأنه مضر به فيقبل ، ولأن العبد مبقى على أصل الحرية في حق الدم عملا بالآدمية حتى لا يصح إقرار المولى عليه بالحد والقصاص ، وبطلان حق المولى بطريق الضمن فلا يبالى به . زفر