قال ( وإن لا قصاص عليه في شيء من ذلك ) وينبغي أن تجب الدية في المفصل الأعلى وفيما بقي حكومة عدل ( وكذلك لو قطع أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل ما بقي من الأصبع أو اليد كلها ما بقي ) ولم يحك خلافا وينبغي أن تجب الدية في السن كله ( ولو قال كسر سن رجل فاسود لم يكن له ذلك ) لأن الفعل في نفسه ما وقع موجبا للقود فصار كما لو شجه منقلة فقال : أشجه موضحة أترك الزيادة . لهما في الخلافية أن الفعل في محلين فيكون جنايتين مبتدأتين فالشبهة في إحداهما لا تتعدى إلى الأخرى ، كمن رمى إلى رجل عمدا فأصابه ونفذ منه إلى غيره فقتله يجب القود في الأول والدية في الثاني . وله أن الجراحة الأولى سارية والجزاء بالمثل ، وليس في وسعه الساري فيجب المال ، ولأن الفعل واحد حقيقة وهو الحركة القائمة ، وكذا المحل متحد من وجه لاتصال أحدهما بالآخر فأورثت نهايته شبهة الخطأ في البداية ، بخلاف النفسين لأن أحدهما ليس من سراية صاحبه ، وبخلاف ما إذا وقع السكين على الأصبع [ ص: 294 ] لأنه ليس فعلا مقصودا . : اقطع المفصل واترك ما يبس أو اكسر القدر المكسور واترك الباقي
قال : ( وإن فلا قصاص في شيء من ذلك ) عند قطع أصبعا فشلت إلى جنبها أخرى . وقالا هما أبي حنيفة وزفر : يقتص من الأولى وفي الثانية أرشها . والوجه من الجانبين قد ذكرناه . وروى والحسن عن ابن سماعة في المسألة الأولى وهو ما إذا شج موضحة فذهب بصره أنه يجب القصاص فيهما لأن الحاصل بالسراية مباشرة كما في النفس والبصر يجري فيه القصاص ، بخلاف الخلافية الأخيرة لأن الشلل لا قصاص فيه ، فصار الأصل عند محمد على هذه الرواية أن سراية ما يجب فيه القصاص إلى ما يمكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص كما لو آلت إلى النفس وقد وقع الأول ظلما . ووجه المشهور أن ذهاب البصر بطريق التسبيب ; ألا يرى أن الشجة بقيت موجبة في نفسها ولا قود في التسبيب ، بخلاف السراية إلى النفس لأنه لا تبقى الأولى فانقلبت الثانية مباشرة . . محمد