[ ص: 366 ] ( باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك ) .
قال ( فإن فلا شيء عليه ) لأنه مجبور على الدفع . قال ( وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار ، إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية ، وهذا عند جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء ، أبي حنيفة وقالا : لا شيء على المولى ) لأنه حين دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة فقد دفع كل الحق إلى مستحقه وصار كما إذا دفع بالقضاء . أن المولى جان بدفع حق ولي الجناية الثانية طوعا ، وولي الأولى ضامن بقبض حقه [ ص: 365 ] ظلما فيتخير ، وهذا لأن الثانية مقارنة حكما من وجه ولهذا يشارك ولي الجناية الأولى ، ومتأخرة حكما من حيث إنه تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها فجعلت كالمقارنة في حق التضمين لإبطاله ما تعلق به من حق ولي الثانية عملا بالشبهين . ( وإذا أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لم تلزمه إلا قيمة واحدة ) لأن الضمان إنما وجب عليه بالمنع فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلة ( وأم الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا ) لأن الاستيلاد مانع من الدفع كالتدبير ( وإذا أقر المدبر بجناية الخطإ لم يجز إقراره ولا يلزمه به شيء عتق أو لم يعتق ) لأن موجب جناية الخطإ على سيده وإقراره به لا ينفذ على السيد ، والله أعلم . ولأبي حنيفة