[ ص: 386 ] قال ( ومن كان في يده دار فوجد فيها قتيل  لم تعقله العاقلة حتى تشهد الشهود أنها للذي في يده ) لأنه لا بد من الملك لصاحب اليد حتى تعقل العواقل عنه ، واليد وإن كانت دليلا على الملك لكنها محتملة فلا تكفي لإيجاب الدية على العاقلة كما لا تكفي لاستحقاق الشفعة به في الدار المشفوعة فلا بد من إقامة البينة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					