[ ص: 398 ] ولو فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبارا للجزء بالكل إذ هو بدل النفس ، وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية لأن الواجب الأصلي المثل والتحول إلى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتداؤها من وقته كما في ولد المغرور . قتل عشرة رجلا خطأ
قال لأن نصرته بهم وهي المعتبرة في التعاقل . قال ( وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينتقص منها ) قال رضي الله عنه : كذا ذكره ( ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته ) رحمه الله في مختصره ، وهذا إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية ، وقد نص القدوري رحمه الله على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث درهم وهو الأصح . محمد
قال ( وإن لم يكن تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل ) معناه : نسبا كل ذلك لمعنى التخفيف ويضم الأقرب [ ص: 399 ] فالأقرب على ترتيب العصبات : الإخوة ثم بنوهم ، ثم الأعمام ثم بنوهم . وأما الآباء والأبناء فقيل يدخلون لقربهم ، وقيل لا يدخلون لأن الضم لنفي الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة ، وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة والآباء والأبناء لا يكثرون ، وعلى هذا حكم الرايات إذا لم يتسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب الرايات : يعني أقربهم نصرة إذا حزبهم أمر الأقرب فالأقرب ، ويفوض ذلك إلى الإمام لأنه هو العالم به ، ثم هذا كله عندنا ، وعند رحمه الله يجب على كل واحد نصف دينار فيسوى بين الكل لأنه صلة فيعتبر بالزكاة وأدناها ذلك إذ خمسة دراهم عندهم نصف دينار ، ولكنا نقول : هي أحط رتبة منها ; ألا ترى أنها لا تؤخذ من أصل المال فينتقص منها تحقيقا لزيادة التخفيف . الشافعي