( ومن قضي عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى ) لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى ( ولو تصادق القاتل وولي الجناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته أقر بقتل خطإ ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين بالكوفة بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شيء على العاقلة ) لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ( ولم يكن عليه شيء في ماله ) لأن الدية بتصادقهما تقررت [ ص: 408 ] على العاقلة بالقضاء وتصادقهما حجة في حقهما ، بخلاف الأول ( إلا أن يكون له عطاء معهم فحينئذ يلزمه بقدر حصته ) لأنه في حق حصته مقر على نفسه وفي حق العاقلة مقر عليهم .