[ ص: 470 ] قال ( ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات ) لأن الفريضة أهم من النافلة ، والظاهر منه البداءة بما هو الأهم ( فإن تساوت في القوة بدئ بما قدمه الموصي إذا ضاق عنها الثلث ) لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم . وذكر الطحاوي أنه يبتدئ بالزكاة ويقدمها على الحج وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ، وفي رواية عنه أنه يقدم الحج وهو قول محمد . [ ص: 471 ] وجه الأولى أنهما وإن استويا في الفريضة فالزكاة تعلق بها حق العباد فكان أولى . وجه الأخرى أن الحج يقام بالمال والنفس والزكاة بالمال قصرا عليه فكان الحج أقوى ، ثم تقدم الزكاة والحج على الكفارات لمزيتهما عليها في القوة ، إذ قد جاء فيهما من الوعيد ما لم يأت في الكفارات ، والكفارة في القتل والظهار واليمين مقدمة على [ ص: 472 ] صدقة الفطر لأنه عرف وجوبها دون صدقة الفطر ، وصدقة الفطر مقدمة على الأضحية للاتفاق على وجوبها بالقرآن والاختلاف في الأضحية ، وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض .
[ ص: 470 ]


