قال ( ومن خرج من بلده حاجا فمات [ ص: 473 ] في الطريق وأوصى أن يحج عنه يحج عنه من بلده ) عند أبي حنيفة وهو قول زفر . وقال أبو يوسف ومحمد . يحج عنه من حيث بلغ استحسانا ، وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في الطريق . لهما أن السفر بنية الحج وقع قربة وسقط فرض قطع المسافة بقدره وقد وقع أجره على الله فيبتدئ من ذلك المكان كأنه من أهله ، بخلاف سفر التجارة لأنه لم يقع قربة فيحج عنه من بلده . وله أن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده على ما قررناه أداء للواجب على الوجه الذي وجب ، والله أعلم .
[ ص: 474 ]


