( باب الوصية للأقارب وغيرهم )
قال ( ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة ، وقالا : هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلة الموصي ويجمعهم مسجد المحلة ) وهذا استحسان . وقوله قياس لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة [ ص: 475 ] ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار ، ولأنه لما صرفه إلى الجميع يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق . وجه الاستحسان أن هؤلاء كلهم يسمون جيرانا عرفا ، وقد تأيد بقوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } وفسره بكل من سمع النداء ، ولأن المقصد بر الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره ، إلا أنه لا بد من الاختلاط وذلك عند اتحاد المسجد ، وما قاله الشافعي رحمه الله : الجوار إلى أربعين دارا بعيد ، وما يروى فيه ضعيف . قالوا : ويستوي فيه الساكن والمالك والذكر والأنثى والمسلم الذمي لأن اسم الجار يتناولهم [ ص: 476 ] ويدخل فيه العبد الساكن عنده لإطلاقه ، ولا يدخل عندهما لأن الوصية له وصية لمولاه وهو غير ساكن . .


