الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعن العمد بما قل وكثر

التالي السابق


. ( و ) جاز الصلح ( عن ) جناية ( العمد ) على نفس أو غيرها ( بما ) أي مال ( قل ) بفتح القاف واللام مثقلا ، أي نقص عن دية الجناية لو كانت خطأ ( و ) بما ( كثر ) بضم المثلثة أي زاد عليها معينا قدره لأن جناية العمد لا دية لها ، وإنما يخير المستحق بين القصاص والعفو مجانا وإن لم يعين قدر المال المصالح عليه انعقد الصلح ولزم الجاني دية خطأ ، قاله ابن رشد ، ومفهوم العمد أنه لا يجوز الصلح عن الخطأ بأقل من ديته لأقرب من أجلها لضع وتعجل ولا بأكثر لأبعد منه لأنه سلف بمنفعة ، وكذا العمد الذي لا [ ص: 155 ] قصاص فيه وله دية مقدرة كجائفة والله أعلم




الخدمات العلمية