الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 235 - 236 ] وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أو لا وعليه الأكثر ؟ [ ص: 237 - 238 ] تأويلان

التالي السابق


( و ) إذا كانوا حملاء غير غرماء بأن ضمنوا شخصا في مال عليه بشرط حمالة بعضهم بعضا وأدى بعضهم الحق لربه لعدم الغريم أو غيبته ولقي المؤدي أحد أصحابه ف ( هل لا يرجع ) المؤدي على الملقي ( بما ) أي القدر الذي أي المؤدى ( أيضا ) أي كما لا يرجع عليه به إذا كانوا حملاء غرماء ( إذا كان الحق ) المضمون ( على غيرهم ) أي الحملاء المشترط حمالة بعضهم عن بعض ( أولا ) بشد الواو منونا ، أي ابتداء وعليهم ثانيا بالحمالة ( وعليه ) أي عدم رجوع المؤدي بما يخصه على الملقي ( الأكثر ) وهو المعتمد ، وكيفية التراجع على هذا التأويل إذا تحمل ثلاثة عن واحد بثلاثمائة وغرمها أحدهم ثم لقي آخر فيأخذ منه مائة عن نفسه وخمسين بحمالة الثالث ، ومن لقي منهما الثالث أخذ منه خمسين .

والتأويل الثاني طواه المصنف تقديره أو يرجع بما يخصه ، وكيفية الرجوع عليه أن الغارم الأول يأخذ من الملقي الأول مائة وخمسين بالحمالة ، وإذا لقي أحدهما الثالث فيأخذ [ ص: 237 ] منه خمسة وسبعين ، وإذا لقيه الآخر طالبه بخمسة وسبعين فيقول له الثالث دفعت لصاحبنا الذي لقيني قبلك خمسة وسبعين ساويتك فيها يبقى لك زائدا مثلها فخذ نصفه سبعة وثلاثين ونصفا ، ثم كل من لقي منهما الذي لم يدفع إلا خمسة وسبعين أخذ منه اثني عشر ونصفا فيستوي الجميع في أن كل واحد منهم دفع مائة بالحمالة ، فظهر الفرق بين التأويلين في كيفية تراجعهم في المثال المذكور ، وكلام من وقفت عليه من الشراح في هذا المحل غير ظاهر ولا واف بالمقصود ، فلو قال المصنف وهل كذا إن كان الحق على غيرهم لكان أولى لاختصاره وإفادته جريان هذه المسألة على الأولى في جميع ما ذكر فيها من قوله ورجع المؤدي إلى قوله ثم ساواه قاله المسناوي رحمه الله تعالى .

طفي قوله وهل لا يرجع بما يخصه . . . إلخ ، أي إذا أخذ من أحدهم ما يخصه فقط فهل لا يرجع به كما إذا كان الحق عليهم أو يرجع به هذا هو الصواب في تقرير كلام المصنف ، وبه تظهر ثمرة الخلاف ، والمسألة هكذا مفروضة في كلام ابن رشد ونصه فإن تحمل بالمال حملاء في صفقة واحدة فيلزم كل واحد منهم ما ينوبه منه موزعا على عددهم إلا أن يشترط أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه أو عن أصحابه ، قال بجميع المال ، أو لم يقل فيؤخذ مليهم بمعدمهم كأخذهم بعدم الغريم ، ويأخذ أيهم شاء على أحد قولي مالك رضي الله عنه ، وعلى كليهما إن اشترط أخذ أيهم شاء ، فإن أخذا أحدهم بما ينوبه من المال فاختلف هل للمأخوذ منه ذلك أن يرجع على من وجد من أصحابه حتى يساويه فيه فقيل له ذلك ، وإلى هذا ذهب أبو إسحاق . وقيل ليس ذلك له وهو الصواب لأن ما ينوبه منه إنما أداه عن نفسه ومثله في كتاب ابن المواز وهو الآتي على ما في المدونة لغير ابن القاسم في الستة كفلاء ا هـ نقله أبو الحسن و " ق " .

وأما فرضها في أخذ جميع الحق من أحدهم فلا يظهر للخلاف فيه معنى لمن تأمل وأنصف وإن كان جمع من المحققين فرضوه فيه كعياض وابن عبد السلام وابن عرفة ، بل وجميع من وقفت عليهم إلا ابن رشد ، مع أنهم لم ينقلوا إلا كلامه ، ولعلهم حرفوه وإن بعد تواطؤ هؤلاء الأئمة الأجلاء على التحريف فإنه لا يصح فرضهم ، والحق أحق أن [ ص: 238 ] يتبع ، وكلام المدونة صريح فيما فرضوه لا تأويل فيه ولا خلاف ، ونصها في الثلاثة الحملاء فقط إن أخذ من أحدهم جميع المال رجع الغارم على صاحبيه إذا لقيهما بالثلثين ، وإن لقي أحدهما رجع عليه بالنصف . ا هـ . فأنت ترى أنها صرحت بما يرجع به وهو كلام ظاهر لا تأويل فيه ولا خلاف ، فلو كان الخلاف فيما فرضوه لنبهوا على نصها إذ يبعد أن ينسب إلى التونسي وابن المواز وسماع أبي زيد ويترك نصها ، وهذا ظاهر وبه يظهر لك ما في تقرير تت وبعض مشايخه من الخبط ، لكن العذر لهما أنهما مسبوقان بذلك ممن له قدم راسخ في التحقيق والكمال لله تعالى ، والمحل ليس محلا للتأويلين ، إذ لم يؤولا عليها . وجعل تت في كبيره تبعا للبساطي نصها المتقدم محل التأويلين غير ظاهر ا هـ .

البناني واندفع بما تقدم عن المسناوي ما هول به طفي ، ثم قال سلمنا وجود الخلاف في فرض ابن رشد كما بينه ، لكن لا يلزم منه عدم التأويلين في الفرض المتقدم ، وقد علمت ثمرتهما فيه ، ثم قال قلت العجب كيف حمله عدم فهمه ثمرة الخلاف في فرض الجماعة على الثاني بالنصف فإنه قابل للتأويل لسكوته عن رجوع أحدهما على الثالث ، فلا دليل فيه لطفي ، والله الموفق في الجواب ( تأويلان ) تت .

( تنبيه ) أولا في كلام المصنف منون كذا رأيته بخط الأقفهسي مضبوطا بالقلم ، وهو الموافق لكلام المصنف على ما قررناه . وأما بغير تنوين نفيا لقوله لا يرجع بما يخصه كما هو ظاهر كلام الشارحين ، فينعكس النقل إذ يصير ما عليه الأكثر هو التأويل الثاني وليس كذلك




الخدمات العلمية