الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 261 ] وله أن يتبرع ، إن استألف به أو خف ، كإعارة آلة ، ودفع كسرة

[ ص: 261 ]

التالي السابق


[ ص: 261 ] ( وله ) أي أحد شريكي المفاوضة ( أن يتبرع ) بشيء من مال الشركة بغير إذن شريكه ( إن استألف ) المتبرع ( به ) أي التبرع للتجارة في مال الشركة ونحوه في المدونة ، فإن لم يستألف به منع ويحسب عليه مما يخصه ( أو ) لم يستألف به لها و ( خف ) أي قل المتبرع به ( كإعارة آلة ) جرت العادة بإعارتها كدلو وفأس ورحى ( ودفع كسرة ) من رغيف لفقير وشربة ماء وإعارة غلام لنحو سقي دابة . ومفهوم خف منع الكثير فيها وإن أخر أحدهما غريما بدين أو وضع له منه نظرا واستئلافا في التجارة ليشتري منه في المستقبل جاز ، وكذلك وكيل البيع إذا فوض إليه وما صنعه غير مفوض إليه من شريك أو وكيل فلا يلزم ، ولكن يلزم الشريك في حصته ويرد صنيع الوكيل إلا أن يهلك ما صنعه الوكيل فيضمنه . ا هـ . وفيها أيضا ليس لأحد المتفاوضين أن يعير من مال الشركة إلا أن يوسع له فيه شريكه ، أو يكون شيئا خفيفا كعارية غلام ليسقي دابة ونحوه ، فأرجو أنه لا بأس به والعارية من المعروف الذي لا يجوز لأحدهما فعله في مال الشركة إلا بإذن الآخر إلا أن يريد به استئلافا للتجارة . وإن وهب أحدهما أو أعار على المعروف ضمن حصة شريكه إلا أن يفعله للاستئلاف فلا يضمن




الخدمات العلمية