الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 462 ] وغصبته من فلان ، لا بل من آخر ، فهو للأول ، وقضي للثاني بقيمته

التالي السابق


( و ) لو قال هذا الثوب أو العبد مثلا ( غصبته من فلان ) كزيد ثم قال ( لا ) أي لم أغصبه من زيد ( بل ) غصبته ( من ) شخص ( آخر ) معين كعمرو ( فهو ) أي المقر به ( ل ) لشخص ( الأول ) منهما لإقراره له به أولا ويتهم في إخراجه عنه ثانيا .

( وقضي ) بضم فكسر ( ل ) لشخص المقر له ( الثاني بقيمته ) أي المقر به إن كان مقوما ، وبمثله إن كان مثليا على المعروف من مذهب ابن القاسم ولا يمين عليهما ، وقال عيسى إن ادعاه المقر له الثاني فله تحليف الأول ، فإن حلف فكما تقدم ، وإن نكل حلف الثاني وأخذه ولا شيء على المقر . ابن رشد هذا تفسير لقول ابن القاسم ابن شاس إن أقر أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال لا بل من فلان ، ففي كتاب ابن سحنون [ ص: 463 ] أنه يقضى بالعبد للأول وبعد يمينه ، ويقضى للآخر بقيمته يوم غصبه في إجماعهم .

ابن عرفة لو قال غصبت العبد من زيد بل من عمرو فهو للأول ، وغرم للثاني قيمته ، وبالإجماع رد سحنون قول أشهب من قال غصبته من زيد أو عمرو ، بل من خالد العبد لزيد ، ويحلف لمن شك فيه ، ويجاب بجواز كون العطف للإضراب عن كون ، الشك بين الأولين لكونه بين الأول والأخير لا للإضراب عن الشك إلى الجزم ، فإنه للأخير ، واتفاقا في قوله غصبته من زيد وعمرو ، بل من زيد على أنه بينهما نصفين بإقراره أولا والإضراب أوجب لزيد قيمته أجمع لضرر الشركة أو نصفه ونصف قيمته بعد حلف كل منهما لصاحبه أن لا حق له فيه ونكولهما كحلفهما ، فإن نكل مستحق النصف وحلف الآخر اختص به وغرم للناكل نصف فقيمته لإتلافه عليه النصف الذي أقر له به أولا بالإضراب عنه لكونه لغيره ، ولو نكل مستحق جميعه كان له نصفه ونصف قيمته على المقر .




الخدمات العلمية