الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 101 - 103 ] وللأب ترشيدها قبل دخولها كالوصي ، ولو لم يعرف رشدها . [ ص: 104 ] وفي مقدم القاضي : خلاف

التالي السابق


( وللأب ترشيدها ) أي بنته البكر البالغة ( قبل دخولها ) بزوجها وأولى بعده ، هذا ظاهره وبه قرر تت . وقال عب كالوصي له ترشيدها بعد الدخول لا قبله على المعتمد خلافا لتت ، ولظاهر المصنف ، ونحوه للخرشي . طفي : قول تت " قبل الدخول " لعله بعد الدخول إذ المسألة مفروضة هكذا في كلام المتيطي وغيره ، وبه قرر عج إن عرف رشدها ، بل ( ولو لم يعرف ) بضم فسكون ففتح ( رشدها ) في المسألتين طفي الصواب أنه خاص بالثانية إذ فيها الخلاف المشار إليه بلو ، وبه قرر " ج " .

في المتيطية . اختلف هل للوصي ترشيدها بعد البناء فالمشهور أنه عليه العمل والوصي مصدق في ذلك وإن لم تعلم البينة رشدها . وقيل ليس له ذلك إلا بعد إثبات رشدها قاله ابن القاسم في سماع أصبغ ونحوه لعبد الوهاب . واختلف في ترشيد الوصي إياها وهي بكر فقيل : له ذلك كالأب . وقيل : ليس له ذلك حتى يدخل زوجها ويعرف [ ص: 104 ] من حالها ما يوجب إطلاقها . وقال أحمد بن بقي : ليس للوصي ترشيدها قبل دخول بيتها إلا أن تعنس ، فإن التعنيس يأتي على ذلك كله . ا هـ . وبهذا يصح قوله قبل دخولها ا هـ . قلت إذا رجعت المبالغة الثانية فرجوعها للأولى أولى لحمل تصرف الأب على السداد لشفقته ، غاية الأمر أنها في الأولى لمجرد دفع التوهم لعدم الخلاف فيها والله أعلم .

( وفي ) ترشيد ( مقدم القاضي خلاف ) فقيل يجوز كترشيد الأب والوصي لأن له ولاية وهو لسحنون في العتبية ولغير ابن القاسم في المدونة . وقيل : لا يعتبر وأقفالها بعده مردودة ما لم تعنس أو تتزوج وتقم مدة ببيت زوجها مدة يحمل أمرها فيها على الرشد طفي أشار به لقول المتيطي اختلف في مقدم القاضي هل له ترشيدها بعد البناء فالمشهور ليس له ذلك إلا بعد إثبات ما يوجب إطلاقها ، وبعد أمر القاضي له به ، وكما أدخلها في الولاية قاض فلا يجوز أن يطلقها منها إلا قاض ، وقاله ابن زرب وغيره ونحوه لعبد الوهاب ، وقيل له ذلك من غير إذن قاض وإن لم يعرف رشدها إلا بقوله ونحوه في كتاب محمد ا هـ .

وفي التوضيح : وأما المقدم من القاضي فالمشهور أنه كوصي الأب لأن القاضي جبر به الخلل الكائن بترك الأب تقديم وصي لهذا الولد على ما قرره المازري وغيره ، وأما تقرير تت فغير ظاهر لأن الخلاف الذي ذكره في اليتيمة غير المولى عليها هل أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض أو مردودة ما لم تعنس كما في التوضيح وغيره ، وهذا غير ملتئم مع كلام المصنف ، ولا معنى لقوله كهما إذ لم يتعرض سحنون ولا غيره لمقدم القاضي أصلا ، .




الخدمات العلمية