الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومستعير دابة بلا إذن ، وإن للشركة

التالي السابق


( و ) استبد شريك مفاوض ( مستعير دابة ) لحمل أمتعة المفاوضة ( بلا إذن ) من شريكه ( وإن ) استعارها ( ل ) حمل سلع ( الشركة ) واوه للحال وإن صلة فيختص بالربح أي أجرة الحمل والخسر ، أي ضمان ما يغاب عليه معها كلجام وإكاف . الحط أشار إلى قولها وإن استعار أحدهما ما حمل عليه لنفسه أو مال الشركة فتلف فضمانه عليه ولا شيء على شريكه لأنه يقول كنت استأجرت فلا تضمن ، وقال غيره لا يضمن الدابة المستعارة إلا بالتعدي عليها . أبو الحسن ظاهره أن كلام ابن القاسم في الدابة ، وهذا بخلاف أصله فيما لا يغاب عليه أنه لا يضمن في الإعارة إلا بالتعدي ، فذهب حمديس إلى أن قول ابن القاسم فيما يغلب عليه كالإكاف . وقال أبو محمد يريد بعد تبين كذبه في الحيوان فقول غيره تفسير .

وقال القابسي إنه يضمن الحيوان إذا قضى به قاض يرى ذلك وهو رأي أهل الكوفة ، وكان قاضي مصر يومئذ رأى ذلك فحاصله أن معنى استبداده بالخسر هنا تعلق الضمان به بتعديه أو ظهور كذبه أو بحكم من رآه ، وأما استبداده بالربح فلم أر من صرح به [ ص: 267 ] وانظر هل معناه طلب شريكه بما ينويه من كرائها ولم أقف على نص فيه ا هـ . طفي فرض المصنف الاستعارة في دابة تبعا للفظ التهذيب ولفظ الأمهات . وإن استعار ما حمل عليه بغير إذن شريكه فهلك فضمانه من المستعير ، ثم ذكر قول غير ابن القاسم لا يضمن الدابة إلا بالتعدي ، ثم قال فكان على المصنف الإتيان بلفظ الأمهات القابل للتأويلات .




الخدمات العلمية