الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقبل غشه ونقصه إن وصل

التالي السابق


( و ) لو قال له علي درهم مغشوش أو ناقص ( قبل ) بضم فكسر منه ( غشه ونقصه إن وصل ) المقر قوله مغشوش أو ناقص بصيغة إقراره فلا يلزمه درهم خالص من الغش ولا كامل الوزن ، وإن لم يصله فلا يقبل ويؤاخذ بما أقر به خالصا كامل الوزن قاله ابن المواز ، ونقله في التوضيح . ويحتمل أن المعنى أنه جمع بين مغشوش وناقص في صيغة إقراره بأن قال له علي درهم مغشوش ناقص فيقبل إن وصلهما . ابن عرفة لو أقر به مقيدا لزمه بقيده ما صدق عليه الشيخ عن ابن عبد الحكم لو أقر بدرهم وزنه نصف درهم صدق مع يمينه إن وصل كلامه . المازري إن قيد إقراره بدنانير أو دراهم بصفة فلا يؤخذ [ ص: 453 ] بغيرها إلا أن يقر بها ثمنا لمبيع ويخالفه المقر له فيرجع لاختلاف المتبايعين في الثمن ، وإن أقر به في ذمته من قرض قبل إن قيده بما يقرضه الناس بينهم ، وإن قيده بما الغالب أن لا يقرضه تخرج على نقل ابن سحنون فيمن أقر بقرض فلوس ، قيدها بأنها الفلوس الكاسدة ، ففي قبول قوله قولان لأصحابنا ، ولو وصل إقراره بكونها وديعة ثم ذكر بعد ذلك أنها زيوف أو بهارج قبل قوله ، بخلاف تقييده بكونها غصبا ثم ذكر أنها زيوف أو بهارج فلا يقبل .

ابن سحنون لأن المقر بالغصب ذكر ما يوجب تعلقها بذمته بخلاف الوديعة وإن فسرها بأنها رصاص أو نحوه فلا يقبل منه ، وحكي عن أبيه أنه لا فرق بين وصفها بكونها زيوفا أو رصاصا إلا أن يصفها بما لا يطلق عليها اسم دراهم كقوله هي رصاص محض لا فضة فيها فلا يقبل منه ، وتقييد بأنها ناقصة عن وزن البلد أو بهارج غير متصل بإقراره لا يقبل إلا أن يكون إقراره بها وديعة حسبما ذكره ابن سحنون عن أبيه . ولابن عبد الحكم إن أقر بدراهم وديعة ثم قال هي مغشوشة ففي قبول قوله قولان لابن القاسم .




الخدمات العلمية