الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 444 ] وقبل أجل مثله في : بيع ، [ ص: 445 ] لا قرض

التالي السابق


( و ) إن أقر بدين من بيع أو قرض وقال إنه مؤجل لم يحل أجله ( قبل ) بضم القاف وكسر الموحدة ( أجل مثله ) أي الدين الذي أقر به إذا كان ( في بيع ) وأنكر [ ص: 445 ] البائع التأجيل فلا يلزمه دفعه حتى يحل أجله . ابن الحاجب على الأصح ، ومفهوم أجل مثله إن ادعى أجلا زائدا على أجل مثله فلا يقبل وهو كذلك ، ويحلف المقر له ويأخذه حالا ( لا ) يقبل أجل مثله إذا ادعاه ( في قرض ) ويحلف المقر له ويأخذه حالا ، لأن الأصل فيه الحلول ونحوه لابن الحاجب وابن عبد السلام ، وأنكره ابن عرفة قائلا لا أعرفه لغير ابن الحاجب ، ولا فرق بين القرض وغيره ، بل قبوله في القرض أولى لأن الغالب في البيع النقد ، وغالب القرض التأجيل .

الحط ما ذكره ابن عرفة صحيح لا شك فيه وما ذكره ابن الحاجب والمصنف إنما يأتي على أصل الشافعية من أن الأصل في القرض الحلول . طفي فيه نظر ، بل سبقه ابن شاس وابن الحاجب ، اختصر كلامه في أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف فيه ، وأصل التفرقة بين القرض وغيره في المدونة ففيها ومن ابتاع سلعة بثمن وادعى أنه مؤجل وقال البائع بل حل ، فإن ادعى المبتاع أجلا قريبا لا يتهم فيه صدق بيمينه وإلا صدق البائع إلا أن يكون للسلعة أمر معروف تباع عليه ، فالقول قول مدعيه منهما ، ومن ادعى عليه القرض حال فادعى الأجل فالقول قول المقرض ولا يشبه هذا البيع ا هـ .

ومحل قولها في البيع إذا فاتت السلعة وإلا فسخ كما تقدم في اختلاف المتبايعين ، وبكلامها رد عج على ابن عرفة ، وقد نقل " غ " وتت وغيرهما كلام ابن عرفة وأقروه حتى قال الحط ما ذكره ابن عرفة صحيح إلى آخر ما تقدم عنه ، ولم يستحضروا كلامها ، مع أن الغالب عليهم الحفظ لمسائلها والكمال لله تعالى . زاد البناني وما في المدونة نقله ابن يونس وابن سهل في أحكامه الكبرى وابن الحاج في نوازله عن كتاب ابن شعبان وابن شاس ، وبه علم ما في كلام ابن عرفة .




الخدمات العلمية