الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 461 ] وهذه الشاة أو هذه الناقة ، لزمته الشاة ، وحلف عليها

التالي السابق


ولو قال لفلان عندي ( هذه الشاة أو هذه الناقة لزمته ) أي المقر ( الشاة ) التي أقر بها أولا ( وحلف ) المقر ( عليها ) أي الناقة أنها ليست للمقر له ، وظاهر سواء ادعى المقر له أرفعهما أو كلاهما ، بقي المقر على إقراره أو رجع عنه ، وحلفه واضح إذا زال شكه . وأما على بقائه عليه فكيف يحلف أن الناقة ليست للمقر له ، ولذا قال في توضيحه فيما قالوه نظر لا يخفى ، ولو قدم الناقة بأن قال له هذه الناقة أو هذه الشاة لزمته الناقة بلا يمين .

ابن عرفة في الإقرار بأحد أمرين اضطراب الشيخ عن سحنون من قال لرجل هذه [ ص: 462 ] الشاة أو هذه الناقة لك لزمت الشاة ، وحلف ما الناقة له . محمد يقال له أعطه أيهما شئت بلا يمين إلا أن يدعي الطالب أرفعهما أو كليهما فيحلف المقر له ما شاء منهما دون يمين ، فإن رجع المقر فقال ما له شيء منهما وادعاهما الطالب قضي له بقيمة أدناهما . وقال أشهب بأدناهما .

ابن عبد الحكم القول قول المقر مع يمينه ، فإن قال ماله شيء . منهما وادعاهما الطالب قضي له بقيمة أدناهما لا بعينه ولسحنون من قال له علي ألف درهم بيض أو سود لزمته البيض وحلف في السود . ابن عبد الحكم وقيل يلزمه الأقل ويحلف على الأكثر ، وكذا له علي ألف درهم أو خمسمائة ، فإن نكل حلف الطالب وأخذ الألف ، فإن نكل فليس له إلا الخمسمائة ، وكذا ألف درهم أو نصفها . سحنون إن قال له علي كر حنطة أو شعير لزمته الحنطة وحلف في الشعير ، وإن قال له علي ألف درهم ودينار وكر حنطة لزمه الألف في إجماعهم . سحنون يلزمه الدينار ويحلف في الكر ، فإن نكل حلف الآخر وأخذ الكر مع الألف والدينار ، وإن نكل الطالب سقط الكر وأخذ الألف والدينار .




الخدمات العلمية