الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 36 ] وقسم بنسبة الديون [ ص: 37 ] بلا بينة حصرهم ، واستؤني به ، إن عرف بالدين في الموت فقط

التالي السابق


( وقسم ) بضم فكسر مال المفلس المجتمع من ناضه وثمن مبيعه على غرمائه ( بنسبة الديون ) يحتمل أن مراده بنسبة ماله للديون بأن تجمع الديون وينسب ماله لمجموعها ويعطي لكل غريم مثل تلك النسبة من دينة ، ويحتمل أن مراده نسبة الديون لمجموعها ، أي نسبة كل دين له ، ويعطي لكل غريم مثل نسبة دينه له من مال المفلس ، فلو كان لغريم خمسون ولآخر مائة وخمسون ومال المفلس مائة وعشرون فمجموع الديون ثلثمائة فبالوجه الأول تنسب مائة وعشرين لثلثمائة تجدها خمسين فتعطي كل غريم خمسا دينه ، فيخرج للأول عشرون والثاني أربعون وللثالث ستون ، وبالوجه الثاني تنسب الخمسين للثلثمائة تجدها سدسا فتعطي صاحبها عشرين سدس المائة والعشرين وتنسب المائة للثلثمائة فتكون ثلثا فتعطي صاحبها ثلث المائة والعشرين أربعين ، والمائة والخمسون نصف الثلثمائة ، فلصاحبها ستون نصف المائة والعشرين . [ ص: 37 ] ابن عرفة وفي المقدمات وجه التحاصص صرف مال الغريم من جنس دين الغرماء دنانير إن كان دنانير أو دراهم إن كان دراهم أو طعاما إن كان طعاما ، فإن اختلفت أصناف ديونهم صرف المال عينا دنانير أو دراهم بالاجتهاد إن كان الصنفان جاريين بالبلد ويباع ماله من دين مؤجل إلا أن يتفق الغرماء على تركها لحلولها ، ويجمل جميع ديونهم إن كانت بصفة واحدة أو قيمتها إن اختلفت حلت أو لم تحل لأن التفليس اقتضى حلولها كالموت هذا قول ابن القاسم . وقال سحنون العرض المؤجل يقوم يوم التفليس بنقد على أن يقبض لأجله وهو بعيد لأن المال لو كان فيه وفاء لعجل له حقه أجمع ، وإذا قاله في العروض فيلزم في العين المؤجل ، وهذا لم يقله هو ولا غيره ، فقدر مال المفلس من الديون قدر ما يصير لكل ذي دين من دينه ا هـ .

( بلا بينة ) شاهدة ب ( حصرهم ) أي الغرماء فلا يتوقف قسم مال المفلس بينهم عليها ، بخلاف قسم تركة الميت بين ورثته فيتوقف على بينة حصرهم اتفاقا . والفرق أن الورثة معلومون للجيران والمعارف وأهل بلدهم بخلاف أرباب الديون ، فإن الغالب على المدينين إخفاؤهم ( واستؤني ) وجوبا فيما يظهر باجتهاد الحاكم ( به ) أي القسم ( إن عرف ) بضم فكسر من أريد قسم ماله أي اشتهر بين الناس ( بالدين ) بفتح الدال أي التداين من غيره والاستيناء ( في ) القسمة سبب ( الموت فقط ) أي لا في الفلس أيضا لحاضر أو قريب غيبة كبعيدها إن لم يخش عليه دين وإلا استؤني قاله ابن رشد ، ففي المفهوم تفصيل . وأراد بالبعيد ما يشمل المتوسط ، وظاهره الاستيناء مع الخشية وإن لم يعرف بالدين قاله عب .

تت ما في المتن رواه ابن وهب ، وروى غيره يستأني في الفلس كالموت . اللخمي وهو أحسن فإن لم يكن معروفا بالدين قسم بلا استيناء . والفرق بين الميت والمفلس أن ذمة المفلس باقية ، فإن ظهر غريم فحقة متعلق بها والميت خربت ذمته ، وإن المفلس حي يخير بغريمه الغائب إن كان . [ ص: 38 ]

( تتميم )

أصبغ إذا فلس المديان أو مات نودي عليه بباب المسجد في وقت اجتماع الناس أن فلانا فلس أو مات ، فمن له عنده دين أو قراض أو وديعة أو بضاعة فليرفع ذلك للقاضي .




الخدمات العلمية