الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 185 - 187 ] وحلول المحال به [ ص: 188 ] وإن كتابة

التالي السابق


( و ) شرط صحة الحوالة ( حلول ) الدين ( المحال به ) على المحيل لأنه إن كان مؤجلا أدى إلى تعمير ذمة بذمة فيلزم بيع دين بدين المنهي عنه ، وبيع ذهب بذهب أو ورق بورق وليس يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا ، إلا أن يكون الدين المحال عليه حالا ويقبضه قبل افتراقهما مثل الصرف فيجوز . الحط يعني أنه يشترط فيها كون الدين المحال به حالا ووقع في السلم الثاني من المدونة ما يوهم خلافه ، ونصه ولو استقرض الذي عليه السلم مثل طعامك من أجنبي وسأله أن يوفيك أو أحالك به ولم تسأل أنت الأجنبي ، فذلك جائز قبل الأجل وبعده ، فأورد بعضهم على ابن عبد السلام حين إقرائه هذا المحل أنه خلاف المذهب من اشتراط حلول المحال به فلم يحضره ولا غيره جواب ، ثم قال ابن عرفة ثم بان لي سره بأن شرط الحلول في الحوالة الحقيقية التي هي على أصل دين ، وهذه مجاز لأنها على غير أصل دين فهي حمالة .

[ ص: 188 ] ويشترط حلول الدين المحال به إن كان غير دين كتابة ، بل ( وإن ) كان ( كتابة ) أي نجومها أحال المكاتب سيده بها على دين له على أجنبي فتحل الحوالة بها إن حلت حقيقة بانقضاء شهورها أو حكما بأن نجز سيده عتقه الحط هذا مذهب ابن القاسم وخالفه غيره في ذلك . ابن جزي في قوانينه الحوالة على قسمين إحالة قطع وإحالة إذن ، فأما إحالة القطع فلا تجوز في المذهب إلا بثلاثة شروط ، الأول : كون الدين المحال به قد حل . الثاني : كون الدين المحال به مساويا للمحال عليه في الصفة والمقدار ، الثالث : كون الدينين ليسا معا ولا أحدهما طعاما من سلم .

وأما إحالة الإذن فهي كالتوكيل على القبض والإقطاع ، فيجوز بما حل بها ولم يحل ولا تبرأ به ذمة المحيل حتى يقبض المحال من المحال عليه ماله ، ويجوز للمحيل عزل المحال في الإذن عن القبض ولا يعزله في إحالة القطع . طفي اشتراط حلول المحال به حيث تئول إذا لم يحل لممنوع وإلا جازت . ابن رشد يشترط لجوازها كون دين المحال حالا لأنه إذا لم يكن حالا كانت بيع ذمة بذمة فدخله ما نهي عنه من الدين بالدين وما نهي عنه من بيع الذهب بالذهب أو الورق بالورق إلا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينتقل إليه حالا ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف فيجوز .

عياض شروط الحوالة التي تجوز بها ولا تصح بدونها أربعة ، أولها : حلول الدين المحال به فلا تصح إذا لم يحل وصارت الدين بالدين حقيقة ، ومراد الأئمة بهذا أنها من أصلها مستثناة من بيع الدين بالدين فهو لازم لها إلا أنه إذا حل المحال به كان ذلك محل الرخصة . عياض في قوله صلى الله عليه وسلم { مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع } حجة على أنه لا تجوز الحوالة إلا من دين حل لأن المطل والظلم إنما يصح فيما حل . وفي التوضيح الحوالة رخصة فيقتصر فيها على موردها يعني به حلول المحال به استقراء غير واحد من قوله صلى الله عليه وسلم { مطل الغني ظلم } . . . الحديث . فإن خرجت عن محل الرخصة فأجرها على القواعد ، فإن أدت إلى ممنوع منعت وإلا جازت قاله ابن رشد ، وأطلق المنع من أطلقه [ ص: 189 ] إذا لم يحل لأن حقيقتها ذمة بذمة ، وتعجيل الحق يخرجها عن أصلها ، وعلى التعجيل يحمل قولها في السلم الثاني ولو استقرض الذي عليه السلم مثل طعامك من أجنبي وسأله أن يوفيك أو أحالك به ولم تسأل أنت الأجنبي ذلك جاز قبل الأجل وبعده ، وبه تعلم جواب ما أورده بعض أهل درس .

ابن عبد السلام عليه حين إقرائه هذا المحل أن كلامها هذا خلاف المذهب من اشتراط حلول المحال به فلم يحضره ولا غيره جواب . وقول ابن عرفة بأن لي سره بأن شرط الحلول إنما هو في الحقيقة التي هي على أصل دين ، وهذه مجاز به لأنها ليست على أصل دين فهي حمالة فيه نظر لأنها على أصل دين باستقراضه ، إذ القرض يلزم بالعقد ويجبر على دفعه فهو دين حقيقة




الخدمات العلمية