الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبطل ، إن فسد متحمل به

التالي السابق


( وبطل ) الضمان ( إن فسد ) العقد الذي ترتب عليه مال ( متحمل ) بضم الميم الأولى وفتح الفوقية والحاء المهملة والميم الثانية ، تحمل ( به ) الضامن عن المدين الذي ترتب الدين عليه كقوله ادفع له دينارا في دينارين ، أو عشرين درهما إلى شهر وأنا ضامن له ، فهذه حمالة فاسدة عند أبي القاسم في المدونة والعتبية ، وفي روايته عن مالك رضي الله عنه وسواء كان الضمان في العقد أو بعده اتفاقا في الثاني ، وعلى المشهور في الأول فلا يلزم الضامن شيء في الموازية كل حمالة وقعت علي حرام بين المتبايعين في أول أمرهما أو بعده ، فهي ساقطة لا يلزم الحميل بها شيء علم المتبايعان بحرام ذلك أو جهلاه علم الحميل بذلك أو جهله ، وظاهره سواء لزم في المتحمل به قيمته لفواته أم لا ، وصرح ابن سلمون والجزيري حيث لم يعلم المتحمل بفساد الحمالة أنه يلزم الحميل الحمالة بالقيمة لا إن علم




الخدمات العلمية