الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 246 ] لا إن اختلفا ، ولم يجب وكيل للخصومة

التالي السابق


( لا ) تحمل صيغة الضمان على ضمان المال ( إن اختلفا ) أي الضامن والمضمون له بأن قال الضامن إنما ضمنت الوجه وقال المضمون له بل ضمنت المال فالقول قول الضامن ، لأن الأصل براءة ذمته قاله في التوضيح والشارح . وقال البساطي ظاهر كلام ابن يونس أنه بحث لقوله ينبغي أن يكون القول قول الحميل ( و ) إن ادعى شخص على آخر بحق وأنكره المدعى عليه وطلب المدعي من المدعى عليه توكيل ثقة حتى يأتي ببينته الغائبة خائفا من هروبه ( لم ) الأولى لا ( يجب ) بفتح الياء وكسر الجيم على المدعى عليه المنكر وادعى المدعي غيبة بينته وطلب من المدعى عليه توكيل ثقة مأمون خوفا من هروبه إذا حضرت بينته فلا يجب على المدعى عليه ( وكيل ) أي توكيله ( للخصومة ) عنه إذا حضرت بينة المدعى وغاب المدعى عليه ، وسيذكر المصنف في آخر الشهادات اختلاف الشيوخ في فهم نص المدونة في هذه المسألة .




الخدمات العلمية