الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ويشارك في معين

التالي السابق


( وله ) أن ( يشارك في ) مال من مال الشركة ( معين ) بضم الميم وفتح العين والتحتية مشددة شركة غير مفاوضة ، كذا في المدونة ، ولذا قال البساطي لا بد من التقييد بغير المفاوضة لأنه قدم أنها تكون في المعين . طفي بل ولو مفاوضة في المعين وغره قولها ، ولا يجوز لأحدهما أن يفاوض شريكا إلا بإذن شريكه .

وأما إن شاركه في سلعة بعينها غير شركة مفاوضة فجائز لأنها تجارة من التجارات . ا هـ . وليس معناه ما يتبادر منها غير شركة مفاوضة في تلك السلعة بعينها ، بل مرادها من غير أن يشاركه شركة مفاوضة حتى يكون ثالثهما ، ففي شرحها اللخمي مشاركته ثالثا إن شاركه في شيء معين سلعة أو عبد أو بدنانير يخرجها من مال الشركة فيشارك بها آخر ليتجر في ذلك جاز ، فإن جعله ثالثا لهما لم يجز فقوله فيها غير مفاوضة أي بجعله ثالثا لهما .

أبو الحسن في قولها ولأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن الآخر . ابن يونس لأن دفعه البضاعة ومقارضة غيره وشركته في سلعة معينة أو في سلع من التجارة موسع له فيه . وأما شركته شركة مفاوضة فقد ملك هذا الشريك التصرف في مال الشريك الأول ولم يحز ذلك عليه . ا هـ . فجعل محل المنع حيث جعله ثالثا فصح إطلاق المصنف كما [ ص: 263 ] أطلق غيره وتبعه في الشامل ، وفسد التقييد . وقول البساطي لا بد من التقييد . ا هـ . البناني وفيه نظر لاحتمال كلام ابن يونس واللخمي لما قاله البساطي أيضا والله أعلم .




الخدمات العلمية