الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 278 ] وإلا حسبا كانفراد أحدهما به

التالي السابق


( وإلا ) أي وإن لم يتقارب العيالان بأن اختلفا عددا أو سنا اختلافا غير متقارب ( حسبا ) أي الشريكان ما أنفقاه على عيالهما ما لم يستويا . ابن عبد السلام إن اكتفى أحدهما بجريش الطعام وغليظ اللباس والآخر بضدهما حسب كل ما أنفقه . وشبه في الحسب فقال ( كانفراد أحدهما ) أي الشريكين ( به ) أي العيال أو الإنفاق فيحسب على المنفرد ما أنفقه على عياله أو نفسه . ابن عرفة وفيها إن كان لأحدهما عيال وولد وليس للآخر عيال ولا ولد حسب كل ما أنفق . ا هـ . ومثله في الشارح و " ق " وغيرهما .

ابن عرفة وفيها وما اشترى من طعام أو كسوة لنفسه ولعياله فلبائعه أخذ ثمنه ممن قدر عليه منهما لأن مالكا " رضي الله عنه " قال إنه يلغى . اللخمي إن تساوى العيالان في العدد وتباينا في السن تحاسبا بالفضل كتباين العدد ، وإن كانت مما لا يبتذل واشتريت من مال الشركة فربحها للشركة وخسارتها على مشتريها وإن علم بذلك قبل وزن الثمن فللآخر منعه إلا على المفاضلة فيه .




الخدمات العلمية