الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 288 - 289 ] وصائدين في البازين . وهل وإن افترقا ؟ [ ص: 290 ] رويت عليهما

التالي السابق


( و ) كصائدين اشتركا ( في ) ملك أو كراء ( البازين ) أو الكلبين أو أخرج كل منهما جارحا واستأجر كل منهما نصف جارح صاحبه بنصف جارحه أو سكتا أو أخرج أحدهما جارحا وأكرى نصفه للآخر على ما تقدم وفاقا وخلافا إذا كان طلبهما وأخذهما واحدا لا يفترقان كما في بعض روايات المدونة .

( وهل ) يجوز اشتراكهما إن اشتركا في الجارحين بملك أو كراء من غيرهما ( إن [ ص: 290 ] افترقا ) أي الصائدان في المكان أو الاصطياد أو لا يجوز ( رويت ) بضم فكسر المدونة ( عليهما ) أي الجواز وعدمه إن افترقا . البناني لفظها ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا أن يملكا رقابهما أو يكون الكلبان أو البازان طلبهما واحدا لا يفترقان فجائز . عياض رويت بالواو وبأو وعزا الرواية بأو لأكثر النسخ ولروايته عن شيوخه . " ق " على معنى أو حملها . ابن يونس وابن عتاب واللخمي وابن رشد فالظاهر وهل إن اتفقا في الملك والطلب أو أحدهما كاف انظر الحط ، ونصه مقتضى كلامه أنه لا بد في شركة الصائدين من اشتراكهما في البازين ، ثم هل يجوز وإن افترقا أو لا بد مع ذلك من اجتماعهما في ذلك قولان رويت المدونة عليهما ، وقد يتبادر هذا الفهم من كلام التنبيهات لكن إذا تأملته وجدته يدل على أنها رويت على قولين : أحدهما أنه لا بد أن يشتركا في البازين وأن لا يفترقا بأن يكون طلبهما واحدا ، والثاني أن الشرط أحد شيئين إما أن يشتركا في البازين فتجوز الشركة وإن افترقا أو يجتمعا في الطلب فتجوز ، وإن لم يشتركا في رقاب البازين ولفظ المدونة ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا أن يملكا رقابهما أو يكون البازان أو الكلبان طلبهما وأخذهما واحد لا يفترقان . عياض كذا في روايتي عن شيوخي ، يعني بأو وفي بعض الروايات ويكون البازان ، فعلى هذا لا يفترق الصائدان وإن اشتركا فيهما كالصانعين ونحوه في كتاب محمد ، وأما على رواية أو فاستدل منه الأشياخ على أن الاشتراك إذا حصل بينهما فلا يلزم اجتماعها ويجوز الإفراق ، ويستدل منه أيضا على أن التساوي في الآلة يجوز مع الاشتراك وإن لم يشتركا فيها . ا هـ . فآخر كلامه يدل على أن أحد الأمرين كاف . ونص اللخمي على أن أحدهما كاف فقال وإن كانت البزاة أو الكلاب مشتركة جاز وإن افترقا في الاصطياد . وإن لم يشتركا في البزاة والكلاب جازت الشركة إن كان الصيد بهما معا يتعاونان ولا يفترقان ، فيكون مضمون الشركة عملا بعمل ولا يجوز إذا افترقا ا هـ .

فلو قال المصنف وصائدين وهل إن اشتركا في البازين ولم يفترقا أو أحدهما كاف [ ص: 291 ] رويت عليهما لكان موفيا بالروايتين ، وعلى رواية أو اختصرها . ابن يونس وأبو سعيد وغيرهما ثم ذكر ابن يونس عن ابن القاسم من رواية محمد بن المواز قولا كالرواية الأخرى . التونسي وكذلك إن كان لأحدهما باز وللآخر كلب وكانا يتعاونان في الصيد فيجوز .




الخدمات العلمية