الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 294 - 296 ] وفسدت باشتراطه

التالي السابق


( وفسدت ) شركة العمل ( ب ) سبب ( اشتراطه ) أي لغو كثير المرض أو الغيبة ، ومفهوم اشتراطه أنهما إن لم يشترطاه وأراد صاحبه أن يعطيه نصيبه مما عمله جاز ، وهو كذلك ، ففيها وإذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالعمل بينهما لأنه أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال ، فإن العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز إن لم يعقدا أصل الشركة ، على أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر بينهما وإن عقدا على هذا لم تجز الشركة ، فإن نزل ذلك كان ما اجتمعا فيه من العمل بينهما على قدر عملهما وما انفرد به أحدهما فهو له خاصة . ا هـ . زاد القرافي عقب قوله لم تجز للغرر ابن يونس أن كلامها المذكور يريد قل أو كثر ، ثم قال : قال بعض فقهائنا القرويين إن لم يعقدا على هذا لا نبغي أن يكون القدر الذي لو صح هذا كان بينهما أن يكون بينهما ، ويكون الزائد على ذلك للعامل وحده ويتسامح في الشركة الصحيحة عن التفاضل اليسير . وأما إذا فسدت الشركة فلا يسمح في ذلك ا هـ .

وقال اللخمي لا يكون ذلك القدر له ، وهذا الخلاف مبني على أن جزء الجملة هل يستقل بنفسه أم لا كمن يسجد على أنفه وهو يومئ ، وهذا هو الخلاف الذي أشرت إليه في التنبيه الثالث من القولة السابقة .




الخدمات العلمية