الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 453 ] ودرهم مع درهم ، أو تحته ، أو فوقه ، أو عليه ، أو قبله ، أو بعده ; أو فدرهم ، أو ثم درهم درهمان ، وسقط في ، لا بل ديناران ، [ ص: 454 ] ودرهم درهم ، أو بدرهم درهم ، وحلف ما أراداهما ، كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة

التالي السابق


( و ) لو قال له علي ( درهم مع درهم أو ) درهم ( تحته ) درهم ( أو ) درهم ( فوقه ) درهم ( أو ) درهم ( عليه ) درهم ( أو ) درهم ( قبله ) درهم ( أو ) درهم ( بعده ) درهم ( أو ) درهم ( فدرهم أو ) درهم ( ثم درهم ) لزمه ( درهمان ) في كل صورة . " ق " من الاستغناء لو قال له علي مائة درهم مع درهم قضي له بهما ، ولو قال له علي درهم مع قفيز حنطة قضي له بالجميع ، ولو قال درهم على درهم أو تحت درهم أو فوق درهم قضي له بدرهمين . ابن شاس ثم قال درهم قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان ، ولو قال درهم ودرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان ( وسقط ) الدرهم أي لا يلزم المقر ( في ) قوله له علي درهم ( لا ) أي ليس علي درهم ( بل ) علي له ( ديناران ) أو بل [ ص: 454 ] دينار ولزمه الديناران أو الدينار ، ففاعل سقط المقر به الأول ، ويحتمل أنه الإقرار الأول ، المعنى إن أقر بشيء ثم نفاه بلا ، وأضرب ببل إلى أعظم منه سقط الإقرار الأول وثبت الثاني " ق " من الاستغناء سحنون من قال لفلان علي ألف لا بل ألفان لزمه ألفان ، وإن قال لا بل خمسمائة قبل قبل قوله إن كان نسقا واحدا وإن كان بعد سكوت أو كلام فلا يصدق ، وكذا له علي درهم لا بل نصفه ، وقال غيرنا إن قال له علي مائة لا بل مائتان لزمه ثلثمائة في القياس ، لكنا ندعه ونستحسن أن عليه مائتين . ابن عبد الحكم إن قال له علي درهم بل درهمان لزمه درهمان . ابن سحنون إن قال له علي درهم لا بل دينار فهي زيادة وعليه دينار ويسقط الدرهم .

( و ) لو قال له علي ( درهم ودرهم ) ذاكرا الدرهم مرتين بإضافة الأول للثاني أو توكيده به ( أو ) قال له علي درهم ( بدرهم ) لزمه ( درهم ) واحد في كل من الصورتين لاحتمال الأول إضافة البيان أو التوكيد ، والثانية باء العوض أو السببية ( وحلف ) المقر ( ما أرادهما ) أي الدرهمين معا بإقراره لاحتمال الأولى حذف العاطف والثانية باء المصاحبة والمعية . " ق " ابن شاس إذا قال علي درهم درهما أو درهم بدرهم فلا يلزمه إلا درهم واحد ، وللطالب أن يحلفه ما أراد درهمين .

وشبه في لزوم واحد والحلف فقال ( كإشهاد ) على نفس ( في ذكر ) بضم فسكون أي وثيقة يتذكر منها ما فيها ( بمائة ) لزيد ( و ) إشهاد على نفسه في ذكر آخر ( بمائة ) لزيد أيضا والمائتان مستويتان صنفا وصفة وسببا ، فتلزمه مائة واحدة ويحلف على الأخرى إن ادعاها المقر له ، فإن اختلفتا نوعا أو صفة أو سببا لزمتاه معا . ابن عرفة ابن الحاجب لو أشهد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة فآخر قبوله مائة فقبله ابن عبد السلام ، وصوره بأنه أشهد في وثيقة بمائة لرجل ولم يذكر سببها ، ثم أشهد له في وثيقة أخرى بمائة من غير ذكر سبب ، وكذا ابن هارون ، وتبعوا في ذلك لفظ ابن شاس وهو وهم وغفلة ، لأن [ ص: 455 ] النصوص في عين المسألة خلاف ذلك ، ففي النوادر عن كتاب ابن سحنون من أشهد لرجل في موطن بمائة فقال الطالب هما مائتان ، وقال المقر هي مائة واحدة ، فقال أصحابنا جميعا لا تلزمه إلا مائة ، بخلاف أذكار الحقوق ولو أشهد له في صك بمائة وفي صك آخر بمائة لزمه مائتان وهو لفظ محمد ، قال أذكار الحقوق أموال ، ومثله لابن رشد .

ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الشهادات في رسم حمل صبيا لو أشهد رجل على نفسه قوما أن عليه لفلان مائة دينار ثم أشهد المقر آخرين أن له عليه مائة دينار ثم أشهد آخرين أن له عليه مائة دينار لزمه ثلثمائة إن طلبها ولي الحق . قال أصبغ يعني إذا أشهدهم مفترقين وادعى أنها مائة واحدة وأرى إن كان له كتب في كل شهادة فهي أموال مختلفة ، وإن كان كتابا واحدا فهو حق واحد ، وإن كان بغير كتب فهي مائة واحدة ويحلف وكذا إن تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هنا قوما ويقوم إلى موضع آخر فيشهد آخرين .

ابن رشد قول ابن القاسم يلزمه ثلثمائة إن طلبها ولي الحق يأتي على القول بأن الشهادة لا تلفق ، وأنه إن شهد شاهد لرجل أن فلانا أقر له بمائة في يوم كذا وآخر أنه أقر له في الغد بمائة وثالث أنه أقر له بمائة فحلف مع كل شاهد ، ويستحق ثلثمائة ، وأما على أنها تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة لاجتماع الشهود عليها بتلفيق الشهادة ، ويحلف المطلوب ما له علي شيء أو ما له علي إلا مائة واحدة أشهد له بها شاهدا بعد شاهد بعد شاهد ، ولا يلزمه غيرها ويأخذ في مسألة الكتاب مائة واحدة ، ويحلف المطلوب ما له عليه إلا مائة واحدة وأشهد بها شهودا بعد شهود .

فإن نكل حلف الطالب أنها ثلاثة حقوق وأخذ الثلثمائة . قوله لزمه ثلثمائة إن طلبها ولي الحق يريد بعد يمينه أنها ثلاثة حقوق ، وأخذ الثلثمائة . فإن نكل حلف المطلوب أنها حق واحد وأدى مائة وتفرقة أصبغ في الحق بين كونه في كتاب واحد في جميع الشهادات أو كتب في كل شهادة كتاب تفرقة صحيحة إذا لا اختلاف أنه إن كان في كتاب واحد فإنه حق واحد ، وكذا لا اختلاف في أنه إن أشهد قوما في كتاب أن عليه لفلان مائة [ ص: 456 ] ثم أشهد في كتاب آخر بمائة ثانية ، ثم أشهد في كتاب آخر بمائة ثالثة فقام الطالب بالكتب الثلاثة فإنه يقضى عليه بالثلثمائة ، وأن مسألة الخلاف إذا أشهد شهودا بعد شهود بغير كتب وبينهما مدة من الزمان ، وإن كتب صاحب الحق بما أشهد عليه كل جماعة كتابا على حدة لم يخرج بذلك عن الخلاف .

قلت وهذا نص بخلاف نقل ابن شاس المتقدم عن المذهب فتحققه . البناني حاصل المسألة أن صورها ثلاث إحداها أن يشهد المقر جماعة بأن لفلان علي مائة ، ثم يشهد أخرى بمثل ذلك فلا تلزمه إلا مائة إن حلف ولم يكتب . الثانية أن يأمرهما المقر بكتابة ما أشهدهما به فيكتباه في ذكرين والمذهب في هذا لزوم المائتين خلاف ظاهر المصنف .

الثالثة أن يأمرهما المقر له بالكتابة بأن قال لكل جماعة اكتبوا لي ما سمعتم من فلان فلا تلزم المقر إلا مائة واحدة ، فإن أريد تصحيح كلام المصنف حمل على هذه لكنه في التوضيح قرر المسألة على ظاهرها من أن الآمر بالكتابة المقر والله أعلم .




الخدمات العلمية