الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 453 ] nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198ودرهم مع درهم ، أو تحته ، أو فوقه ، أو عليه ، أو قبله ، أو بعده ; أو فدرهم ، أو ثم درهم درهمان ، وسقط في ، لا بل ديناران ، [ ص: 454 ] ودرهم درهم ، أو بدرهم درهم ، وحلف ما أراداهما ، كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة
( و ) لو nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198قال له علي ( درهم مع درهم أو ) درهم ( تحته ) درهم ( أو ) درهم ( فوقه ) درهم ( أو ) درهم ( عليه ) درهم ( أو ) درهم ( قبله ) درهم ( أو ) درهم ( بعده ) درهم ( أو ) درهم ( فدرهم أو ) درهم ( ثم درهم ) لزمه ( درهمان ) في كل صورة . " ق " من الاستغناء لو nindex.php?page=treesubj&link=25440_25198قال له علي مائة درهم مع درهم قضي له بهما ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=25198قال له علي درهم مع قفيز حنطة قضي له بالجميع ، ولو قال درهم على درهم أو تحت درهم أو فوق درهم قضي له بدرهمين . ابن شاس ثم قال درهم قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان ، ولو قال درهم ودرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان ( وسقط ) الدرهم أي لا يلزم المقر ( في ) قوله له علي درهم ( لا ) أي ليس علي درهم ( بل ) علي له ( ديناران ) أو بل [ ص: 454 ] دينار ولزمه الديناران أو الدينار ، ففاعل سقط المقر به الأول ، ويحتمل أنه الإقرار الأول ، المعنى إن أقر بشيء ثم نفاه بلا ، وأضرب ببل إلى أعظم منه سقط الإقرار الأول وثبت الثاني " ق " من الاستغناء nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من nindex.php?page=treesubj&link=15764_25198قال لفلان علي ألف لا بل ألفان لزمه ألفان ، وإن قال لا بل خمسمائة قبل قبل قوله إن كان نسقا واحدا وإن كان بعد سكوت أو كلام فلا يصدق ، وكذا له علي درهم لا بل نصفه ، وقال غيرنا إن قال له علي مائة لا بل مائتان لزمه ثلثمائة في القياس ، لكنا ندعه ونستحسن أن عليه مائتين . ابن عبد الحكم إن nindex.php?page=treesubj&link=15764_25198قال له علي درهم بل درهمان لزمه درهمان . nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون إن nindex.php?page=treesubj&link=15764_25198_15765قال له علي درهم لا بل دينار فهي زيادة وعليه دينار ويسقط الدرهم .
( و ) لو nindex.php?page=treesubj&link=25198قال له علي ( درهم ودرهم ) ذاكرا الدرهم مرتين بإضافة الأول للثاني أو توكيده به ( أو ) قال له علي درهم ( بدرهم ) لزمه ( درهم ) واحد في كل من الصورتين لاحتمال الأول إضافة البيان أو التوكيد ، والثانية باء العوض أو السببية ( وحلف ) المقر ( ما أرادهما ) أي الدرهمين معا بإقراره لاحتمال الأولى حذف العاطف والثانية باء المصاحبة والمعية . " ق " ابن شاس إذا nindex.php?page=treesubj&link=25198_15651قال علي درهم درهما أو درهم بدرهم فلا يلزمه إلا درهم واحد ، وللطالب أن يحلفه ما أراد درهمين .
وشبه في لزوم واحد والحلف فقال ( كإشهاد ) على نفس ( في ذكر ) بضم فسكون أي وثيقة يتذكر منها ما فيها ( بمائة ) لزيد ( و ) إشهاد على نفسه في ذكر آخر ( بمائة ) لزيد أيضا والمائتان مستويتان صنفا وصفة وسببا ، فتلزمه مائة واحدة ويحلف على الأخرى إن ادعاها المقر له ، فإن اختلفتا نوعا أو صفة أو سببا لزمتاه معا . ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لو أشهد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة فآخر قبوله مائة فقبله ابن عبد السلام ، وصوره بأنه nindex.php?page=treesubj&link=25569_15643_27380_15662أشهد في وثيقة بمائة لرجل ولم يذكر سببها ، ثم أشهد له في وثيقة أخرى بمائة من غير ذكر سبب ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون ، وتبعوا في ذلك لفظ ابن شاس وهو وهم وغفلة ، لأن [ ص: 455 ] النصوص في عين المسألة خلاف ذلك ، ففي النوادر عن كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون من nindex.php?page=treesubj&link=26270_27380أشهد لرجل في موطن بمائة فقال الطالب هما مائتان ، وقال المقر هي مائة واحدة ، فقال أصحابنا جميعا لا تلزمه إلا مائة ، بخلاف أذكار الحقوق ولو nindex.php?page=treesubj&link=15581_25569_27380_15662أشهد له في صك بمائة وفي صك آخر بمائة لزمه مائتان وهو لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، قال أذكار الحقوق أموال ، ومثله لابن رشد .
ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الشهادات في رسم حمل صبيا لو nindex.php?page=treesubj&link=15659_15581_25569_27380أشهد رجل على نفسه قوما أن عليه لفلان مائة دينار ثم أشهد المقر آخرين أن له عليه مائة دينار ثم أشهد آخرين أن له عليه مائة دينار لزمه ثلثمائة إن طلبها ولي الحق . قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=15659_27380أشهدهم مفترقين وادعى أنها مائة واحدة وأرى إن كان له كتب في كل شهادة فهي أموال مختلفة ، وإن كان كتابا واحدا فهو حق واحد ، وإن كان بغير كتب فهي مائة واحدة ويحلف وكذا إن تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هنا قوما ويقوم إلى موضع آخر فيشهد آخرين .
ابن رشد قول ابن القاسم يلزمه ثلثمائة إن طلبها ولي الحق يأتي على القول بأن الشهادة لا تلفق ، وأنه إن nindex.php?page=treesubj&link=25569_27380شهد شاهد لرجل أن فلانا أقر له بمائة في يوم كذا وآخر أنه أقر له في الغد بمائة وثالث أنه أقر له بمائة فحلف مع كل شاهد ، ويستحق ثلثمائة ، وأما على أنها تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة لاجتماع الشهود عليها بتلفيق الشهادة ، ويحلف المطلوب ما له علي شيء أو ما له علي إلا مائة واحدة أشهد له بها شاهدا بعد شاهد بعد شاهد ، ولا يلزمه غيرها ويأخذ في مسألة الكتاب مائة واحدة ، ويحلف المطلوب ما له عليه إلا مائة واحدة وأشهد بها شهودا بعد شهود .
فإن نكل حلف الطالب أنها ثلاثة حقوق وأخذ الثلثمائة . قوله لزمه ثلثمائة إن طلبها ولي الحق يريد بعد يمينه أنها ثلاثة حقوق ، وأخذ الثلثمائة . فإن نكل حلف المطلوب أنها حق واحد وأدى مائة وتفرقة nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في الحق بين كونه في كتاب واحد في جميع الشهادات أو كتب في كل شهادة كتاب تفرقة صحيحة إذا لا اختلاف أنه إن كان في كتاب واحد فإنه حق واحد ، وكذا لا اختلاف في أنه إن nindex.php?page=treesubj&link=15581_25569_27380_15662أشهد قوما في كتاب أن عليه لفلان مائة [ ص: 456 ] ثم أشهد في كتاب آخر بمائة ثانية ، ثم أشهد في كتاب آخر بمائة ثالثة فقام الطالب بالكتب الثلاثة فإنه يقضى عليه بالثلثمائة ، وأن مسألة الخلاف إذا nindex.php?page=treesubj&link=27380أشهد شهودا بعد شهود بغير كتب وبينهما مدة من الزمان ، وإن كتب صاحب الحق بما أشهد عليه كل جماعة كتابا على حدة لم يخرج بذلك عن الخلاف .
قلت وهذا نص بخلاف نقل ابن شاس المتقدم عن المذهب فتحققه . البناني حاصل المسألة أن صورها ثلاث إحداها أن nindex.php?page=treesubj&link=25569_15700_27380يشهد المقر جماعة بأن لفلان علي مائة ، ثم يشهد أخرى بمثل ذلك فلا تلزمه إلا مائة إن حلف ولم يكتب . الثانية أن nindex.php?page=treesubj&link=25569_15663_27380يأمرهما المقر بكتابة ما أشهدهما به فيكتباه في ذكرين والمذهب في هذا لزوم المائتين خلاف ظاهر المصنف .
الثالثة أن nindex.php?page=treesubj&link=25569_15652_15660يأمرهما المقر له بالكتابة بأن قال لكل جماعة اكتبوا لي ما سمعتم من فلان فلا تلزم المقر إلا مائة واحدة ، فإن أريد تصحيح كلام المصنف حمل على هذه لكنه في التوضيح قرر المسألة على ظاهرها من أن الآمر بالكتابة المقر والله أعلم .