الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 457 ] وجل المائة أو قربها ، أو نحوها الثلثان ، فأكثر ، وبالاجتهاد

التالي السابق


( و ) لو قال له علي ( جل ) بضم الجيم وشد اللام أي أكثر ( المائة أو قربها ) بضم القاف وسكون الراء ( أو نحوها ) لزمه ( الثلثان ) منها ( فأكثر ) منهما ( بالاجتهاد ) من الحاكم . سحنون وعليه الأكثر ، لكن إنما ذكروه في الوصية ، وهو موافق للإقرار هنا ، وقيل يقتصر على الثلثين ، " ق " سحنون من أقر في مرضه أن لفلان عليه جل المائة أو قرب المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلا أو الأشياء . فقال أكثر أصحابنا يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكم . ابن رشد بعد ذكر الخلاف هذا كله فيمن مات وتعذر سؤاله عن مراده ، وأما الحاضر فيسأل عن مراده ويصدق فيه بيمينه إن نازعه فيه المقر له بأن ادعى أكثر مما فسر به وحقق دعواه ، وإلا فعلى أحد قولين في إيجاب اليمين عليه ا هـ .




الخدمات العلمية