الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 496 ] وإن nindex.php?page=treesubj&link=14375أقر عدلان بثالث ، ثبت النسب ، وعدل يحلف معه ويرث [ ص: 497 ] ولا نسب وإلا فحصة المقر ، كالمال ، وهو أخي [ ص: 498 ] بل هذا ، فللأول نصف إرث أبيه ، وللثاني نصف ما بقي
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=14375_15719_15581أقر عدلان ) من ورثة ميت كابنين أو أخوين أو عمين ( بثالث ) مساو لهما في الاستحقاق كابن أو أخ أو عم ( ثبت النسب ) والميراث من الميت ، ومفهوم الشرط أنه لو أقر غير عدلين فلا يثبت به النسب ، وهو كذلك إجماعا ، حكاه ابن يونس .
( تنبيهان ) الأول : تعبيره بأقر nindex.php?page=showalam&ids=12671كابن الحاجب وابن يونس وابن زرقون وغير واحد ، صوابه كما قال ابن شاس والحوفي إن شهد وارثان لأن الإنسان يجوز nindex.php?page=treesubj&link=15596إقراره بما يظنه دون تحقيق ولا يشهد بذلك .
الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=14444يثبت النسب والميراث بعدلين أجنبيين ، لكن قوله بثالث مشعر بأنهما من النسب ولا خصوصية لهما بذلك قاله تت " ق " أي نسب المقر به بشهادتهما وأخذ جميع مورثه من جميع المال وإن كان المقر ممن لا يثبت النسب بشهادته لأنه واحد ، وإن كان عدلا ، أو لأنهم جماعة غير عدول ، أو لأنهن نساء وليس الجميع بسفهاء فأجمع أهل العلم أن النسب لا يثبت بقولهم . واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=15581_14444الذي يغرمونه للمقر به فذهب أهل المدينة ومن تابعهم إلى أن المقر يستوفي جميع ما يجب له في مال الإقرار ، فإن بقي في يده شيء مما كان يأخذه في الإنكار يدفعه إلى المقر به وإن لم يستفضل شيئا فلا شيء للمقر به .
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=15651_14376أقر ( عدل ) واحد ( يحلف ) المقر به ( معه ) أي العدل المقر ( ويرث ) [ ص: 497 ] الميت مع المقر ( و ) الحال ( لا نسب ) ثابت له بإقرار العدل وحلفه مثله للباجي nindex.php?page=showalam&ids=14703والطرطوشي وابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب والذخيرة وابن عبد السلام ، وفي التوضيح المذهب خلافه لنقل العلماء قديما وحديثا أن العدل كغيره في أنه ليس للمقر به ، إلا ما نقص من حصة المقر بإقرار ، ولعله اعتمد هنا ما في ولاء المدونة إن nindex.php?page=treesubj&link=15651_23952_15581أقرت ابنتان لرجل بأنه أعتق أباهما وهما عدلتان حلف وورث الباقي عنهما قاله تت . " غ " قوله وعدل يحلف ويرث ولا نسب قد سلم في التوضيح أن هذا خلاف المعروف من المذهب وهو كذلك والمعروف قوله آخر كتاب الولاء من المدونة ومن nindex.php?page=treesubj&link=15651_14376مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخت له فليعطها خمس ما بيده ولا تحلف الأخت مع الأخ المقر بها لأنه شاهد واحد إلا أن الباجي وافق على هذا في باب ميراث الولد المستلحق ، وخالفه في باب القضاء بإلحاق الولد فقال من nindex.php?page=treesubj&link=15651_14376ترك ولدين أقر أحدهما بثالث ، فإن كان المقر عدلا حلف المقر له مع شهادته ، وأخذ من كل منهما حصته ولا تثبت نسبته واتبعه على هذا nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي وابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب والقرافي وابن عبد السلام وعضده ابن عرفة بقوله في كتاب الولاء من المدونة ولو أقرت البنتان أن فلانا مولى أبيهما وهما عدلتان حلف معهما وورث الثلث الباقي وإن لم يأت أحد بأحق منه من ولاء ولا عصبة ولا ولد معروف ، ولا يستحق بذلك الولاء ، وبما في النوادر عن الموازية من nindex.php?page=treesubj&link=14375ترك ابنتين وعصبة فأقرت البنتان بأخ فإن لم تكونا عدلتين أعطته كل واحدة ربع ما بيدها ، وإن كانتا عدلتين حلف عند ابن القاسم وأخذ تمام النصف من العصبة . ا هـ . فأنت ترى هذا القول قد انتعش ،
( وإلا ) أي وإن nindex.php?page=treesubj&link=14376_15585لم يكن المقر عدلا ( فحصة ) الشخص ( المقر ) بوارث ( كالمال ) المتروك أي كأنها جميع التركة في القسمة على المقر والمقر به ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=14377كانا ولدين أقر أحدهما بثالث وكذبه أخوه فحصة المقر النصف فيقدر أنه جميع التركة ، ويقسم على الثلاثة فينوب المقر به ثلثه فيأخذ وثلثاه للمقر .
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=14377قال أحد عاصبي ميت ( هذا ) الشخص الثالث ( أخي ) وأنكره أخوه ثم [ ص: 498 ] أضرب المقر عن إقراره لهذا الثالث وقال ( بل هذا ) لشخص آخر رابع أخي ( فلل ) مقر به الـ ( أول نصف إرث أبيه ) أي المقر لاعترافه له به وإضرابه عنه لا يسقطه لأنه بعد ندما ( ولل ) مقر به ( الثاني نصف ما بقي ) بيد المقر لاعترافه له به ، فإن أضرب عن الثاني أيضا لثالث فله نصف ما بقي ، وهكذا " ق " nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لو nindex.php?page=treesubj&link=27394_14376ترك ولدا واحدا فقال لأحد شخصين هذا أخي ، بل هذا أخي فللأول نصف ما ورثه عن أبيه ، وللثاني نصف ما بقي في يده ، وقبلي له جميعه . ابن رشد هذا أصح في النظر لأن كلا منهما يقول له أنت أتلفت علي مورثي وعليه يأتي قول ابن القاسم في سماع عيسى ، ووجه قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن المقر بالأخ ثانيا إنما أقر بما بيده حين شركه غيره في الإرث فكان كإقرار وارث معه وارث بوارث .